فائدة (23) [حجّية القياس المنصوص العلّة و ما هو بمنزلته]
قد ذكرنا في الفوائد أنّ القياس المنصوص العلّة حجّة مطلقا، لفهم العرف، و كون البناء في الأخبار على محاورات العرف و تفاهمهم.
و قال بعض المحقّقين بحجّيّة ما هو بمنزلته، مثل: الحكم بعدم الاعتناء بحال كثير الشكّ في الوضوء، و غيره من الواجبات، بسبب ما ورد منهم (عليهم السلام) في حكم كثير الشكّ في الصّلاة: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد» [1]. هذا و أمثال ذلك.
و الحقّ أنّه حجّة إذا كان بحيث يفهمه أهل العرف، أو يكون المناط
[1] الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.