الواو لا تفيد التّرتيب على المشهور و الأقوى، كما حقّق في محلّه. و قيل:
بإفادتها له. و ليس بشيء.
و أمّا التّرتيب الذّكري: فربّما قيل بإفادته التّرتيب شرعا، و بحسب الحكم الشّرعيّ، و ربّما كان نظره إلى أنّ الفاعل المختار لا يختار بغير مرجّح، فإذا كان شارعا فالمرجّح يكون شرعيّا.
و فيه نظر ظاهر، لأنّه لا بدّ من تقديم و تأخير على أيّ تقدير، فاختيار صورة ربّما يكون من جهة كونها أحد أفراد المخيّر، و التّرجيح في الاختيار يكفي كونه بمرجّح مّا- أيّ مرجّح يكون- و لا يتوقّف على كونه حكما شرعيا، و إن كان الفاعل هو الشارع، إذ لا يلزم أن يكون كلّ ترجيح منه بمرجّح شرعي يكون حكما شرعيا.