اعلم أنّ الفقهاء يجرون في البدل الشّرعي عن المبدل منه الشّرعيّ أحكام ذلك المبدل منه إلاّ أن يثبت خلاف ذلك من الشرع مثلا: يحكمون في التيمّم بوجوب البدأة من الأعلى في المسح، و ترتيب اليدين بتقديم اليمين على اليسار، و غير ذلك. و كذا وجوب الإخفات في التسبيح بدل الحمد في الرّكعتين الأخيرتين، و غير ذلك ممّا لا يحصى.
و الظّاهر أنّ دليلهم هو الفهم العرفيّ، أ لا ترى أنّ عمّارا تمعّك [1] في
[1] في حديث عمار «و قد أصابته جنابة فتمعّك». أي جعل يتمرّغ في التراب و يتقلب ..
يقال معكته في التراب معكا من باب نفع: دلكته. و المراد أنه ماسّ التراب بجميع بدنه، فكأنه لما رأى التيمّم في موضع الغسل ظنّ أنه مثله في استيعاب جميع البدن. (مجمع البحرين- 5: 288- مادة معك).