الفقهاء يقولون: الأصل براءة الذمّة، حتّى يثبت التّكليف، و مع ذلك يقولون: الجاهل ليس بمعذور إلاّ في مواضع مخصوصة معروفة، فربّما يتوهّم التنافي بين القولين.
و ليس كذلك، لأنّ الأصل براءة الذمّة إلى أن يحصل العلم بالتّكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا.
و الأوّل: ظاهر عدم براءة الذّمّة فيه.
و أمّا الثّاني: فبأن يعلم أنّ عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها، أو أنّ عليه أن يترك حراما أو محرّمات لا يعرفها، فلا بدّ من بذل الجهد في معرفة تلك الواجبات و المحرّمات البتّة، لأنّ الواجب معناه: أنّه إن ترك يكون معاقبا، و الحرام معناه: أنّه إن فعل يكون معاقبا على فعله، فإذا قصّر