responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 415

فائدة (14) [عدم معذوريّة الجاهل‌]

الفقهاء يقولون: الأصل براءة الذمّة، حتّى يثبت التّكليف، و مع ذلك يقولون: الجاهل ليس بمعذور إلاّ في مواضع مخصوصة معروفة، فربّما يتوهّم التنافي بين القولين.

و ليس كذلك، لأنّ الأصل براءة الذمّة إلى أن يحصل العلم بالتّكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا.

و الأوّل: ظاهر عدم براءة الذّمّة فيه.

و أمّا الثّاني: فبأن يعلم أنّ عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها، أو أنّ عليه أن يترك حراما أو محرّمات لا يعرفها، فلا بدّ من بذل الجهد في معرفة تلك الواجبات و المحرّمات البتّة، لأنّ الواجب معناه: أنّه إن ترك يكون معاقبا، و الحرام معناه: أنّه إن فعل يكون معاقبا على فعله، فإذا قصّر

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست