responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 409

فائدة (12) [وجوب حمل المطلق على المقيّد]

في وجوب حمل المطلق على المقيد لا بدّ من التّعارض بينهما حتّى يجب، و إلاّ فلا يجب، بل و لا يجوز عند الفقهاء، لأنّه إبطال للدّليل الشّرعيّ- و هو الإطلاق- من غير جهة و رخصة، لأنّ المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الإطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه و يقاومه فلا معنى لتقييده، لأنّ المقتضي موجود و المانع مفقود.

فظهر فساد ما توهّم بعض: من عدم اشتراط التّعارض، و لا يتأمّل في أنّه إذا ورد مثلا: أعتق رقبة من غير تقييد بالمؤمنة كان مقتضاه تحقّق الامتثال بعتق الرّقبة الكافرة قطعا، لأنّ المكلّف به لم يكن مقيّدا بالإيمان، و إذا ورد: أعتق رقبة مؤمنة يكون مقتضاه عدم الامتثال بعتق الرقبة الكافرة، لأنّ المطلوب ليس عتق مطلق الرّقبة بل خصوص رقبة و هي‌

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست