بعض المجتهدين يقول بوجوب الغسل لنفسه، لأنّ المعصوم (عليه السلام) قال: اغتسل، و أمثال هذه العبارة ممّا هو ظاهر في الوجوب لنفسه، و نحن أبطلنا هذا الاستدلال في حاشيتنا على المدارك و الذّخيرة على هذه العبارة، و ليس المقام مقام بيانه.
من أراد التّحقيق فليرجع إليهما.
لكن وقع إشكال لم يتعرّض له أحد، و هو أنّ القائل بالوجوب النفسيّ يقول: لو ترك من أوّل عمره إلى آخره لم يكن عليه عقاب أصلا، إلاّ أن يحصل له الظنّ بالموت، فحينئذ لو ترك لا يكون عليه إلاّ عقاب واحد و هو عقاب هذا التّرك، و لو اغتسل عقيب كلّ حدث إلى آخر عمره يكون عليه واجبا أن يغتسل بوجوب موسّع، لا يتضيّق إلاّ بظنّ الموت، فيلزم من كلامه