أحدهما: أن لا يكون بعض أفراده شائعا، بحيث ينصرف الذّهن إليه عند الإطلاق، إذ لو كان كذلك لانصرف الذّهن إليه خاصّة- إن خاصّا فخاصّ، و إن عامّا فعامّ- و هو الّذي يعبّر عنه تارة بالعموم العرفي، و تارة بالعموم الشّرعيّ.
و الثّاني: أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه، من حيث يراد إثبات عمومه، لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر (كقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[1] فإنّ ذكره لإظهار حلّ