و قيل: بعدم الجواز مطلقا. و قيل: بعدم الجواز إن كان له ظاهر، و أريد خلاف ظاهره. و القولان ليسا بشيء كما حقّق في محلّه.
و أمّا تأخيره عن وقت الحاجة فغير جائز باتّفاق جميع العلماء، لأنّه تكليف بما لا يطاق، و إغراء بالجهل، و هما غير جائزين عن الحكيم.
و توهّم بعض الأخباريّين فقال: بالجواز زعما منه أنّه ورد في بعض الأخبار جوازه حيث قالوا (عليهم السلام): «لا يجب علينا جواب كلّ ما تسألون عنّا، إن شئنا أجبنا، و إن شئنا سكتنا» [2].
[2] الوسائل 18: 63 الباب 7 من أبواب صفات القاضي الحديث 9 و قد نقله المصنّف (رحمه اللّه) بالمعنى.