اعلم أنّ كون الحكم تقيّة إنّما هو إذا كان موافقا لمذهب العامّة كلّهم أو بعضهم، على ما هو المعروف من الأصحاب القدماء و المتأخّرين. إلاّ أنّه توهّم بعض الأخباريّين فجوّز كونه تقيّة، و إن لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة، بل لمجرّد تكثير المذهب في الشّيعة، كي لا يعرفوا، فيؤخذوا و يقتلوا.
و هذا التّوهّم فاسد من وجوه:
الأوّل: إنّ الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة يكون رشدا و صوابا، لما ورد في الأخبار: «فإنّ الرّشد في خلافهم» [1]، و فيما لم يذهبوا
[1] الوسائل 18: 80 الباب 19 من أبواب صفات القاضي الحديث 19.