فائدة (1) [في إخلال ما يثبت جزئيّته أو شرطيّته للعبادة]
إذا ظهر- من فعل الشّارع أو قوله المطلق- أنّ شيئا جزء العبادة، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، إلاّ يثبت خلافه، بأنّه لا يضرّ في بعض الصور. و كذا تبطل بزيادته حيث أنّ الجزء لم يكن بهذه الزّيادة، إلاّ أن يثبت عدم الضّرر كذلك.
و الدّليل واضح، لأنّ مع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يكون ممتثلا، و لا نعني بالبطلان إلاّ ذلك. و مثل الجزء الشّرط، و الدّليل الدّليل.
فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان و أحكامها، و كذا أحكام الشّروط.