responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 333

و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ على القول بأنّه حقيقة في القدر المشترك كما نقلناه، و هو الظّاهر من كلام جماعة. و أمّا لو قيل: بالاشتراك لفظا- كما قيل:

أنّه الظّاهر من كلام بعض- فلا، لأنّ المجاز خير من الاشتراك، و مع ذلك نقول: يلزمهم المجاز لو استعمل في خصوص الفردين، لأنّه استعمال في غير ما وضع له. و ما اشتهر من أنّ استعمال لفظ الكلّي في الفرد حقيقة، إنّما هو في ما إذا استعمل في القدر المشترك و يراد الخصوصيّة من القرينة، فيكون هناك دالاّن على مدلولين، كما حقّق في محلّه.

مع أنّ استعمال المشتق في خصوص الفرد الّذي هو حين وجود المبدأ حقيقة وفاقا كما نقل، بل الظّاهر أنّه لا تأمّل فيه، و كيف يجوّز أحد أن يكون إطلاقه بملاحظة وجود المبدأ فيه مجازا؟! هذا مع كون الأصل في الاستعمال الحقيقة بهذا المعنى محلّ نزاع كما حقّقناه سابقا.

و ربّما يتوهّم من تفسير مثل الضّارب بذات ثبت له الضّرب، و المضروب بذات وقع عليه الضّرب، كونه حقيقة في الماضي.

و ليس بشي‌ء، لأنّ معنى الضّارب و المضروب معنى بسيط، و اللّفظ مفرد، بخلاف المفسّر فإنّ المعنى مركّب، و كذا اللّفظ بتركيبين، و الأوّل صورة واحدة، و الثاني صور متعدّدة. و بالجملة: المسألة مشكلة، و لذا توقّف جماعة. و هنا مذاهب أخر: منها: الفرق بين المشتق بمعنى الثبوت، و بمعنى الحدوث بأنّ الأوّل حقيقة دون الثّاني.

و منها: إن كان المبدأ ممكن البقاء فمجاز، و إلاّ فحقيقة، مثل التكلّم.

و منها الفرق بين ما إذا وقع محكوما عليه فحقيقة مطلقا، أو محكوما به ففيه النّزاع، فتأمّل.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست