responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 325

إلاّ، بل غير الشّائع في محلّ الشكّ، فعدم التبادر بهذا المعنى ليس علامة المجاز، لكن هذا لا يخلو عن إشكال ظاهر.

و أولى من هذا أن يقال: عدم التّبادر علامة المجاز إن لم يمنع مانع مثل أنّه ثبت من الواضع نصّ على كونه حقيقة، و مثل عدم صحّة السلب، و غير ذلك.

و اعلم أنّ تبادر كلّ قوم علامة الحقيقة في اصطلاحهم فقط، فلو كان يتبادر من كلام اللّغة مثلا معنى في عرفنا فلا يدلّ على أنّه حقيقة لغة، بل حقيقة في عرفنا.

نعم لو لم نجد له معنى حقيقيا سواه فالأصل عدم التعدّد، فيكون معنى حقيقيا لغويّا أيضا. و إن وجد له معنى حقيقي آخر فلا ينفع التبادر لإثبات غير عرفنا. و من لم يفرّق بين المقامين وقع منه خلط، فلا يعرف الاصطلاحات الحادثة، و لا يفرّق بينها و بين اصطلاحات زمان المعصوم (عليه السلام) و غيرها من الاصطلاحات القديمة، و يخبط خبطا كثيرا كما مرّ الإشارة إليه.

الثالثة: صحّة السّلب للمعنى المجازي، و عدمها للمعنى الحقيقيّ و هذه أيضا بالنسبة إلى عرفنا كسابقتها.

و أورد عليها أنه إن أريد صحّة سلب جميع المعاني فهو فاسد، و إن أريد المعنى الحقيقي، ففيه دور واضح.

و الجواب عنه: أنّا نريد سلب ما يستعمل فيه اللّفظ المجرّد من القرينة و ما يفهم منه كذلك عرفا، إذ لا شكّ في أنّه يصحّ عرفا أن يقال للبليد: إنّه ليس بحمار، و لا يصحّ أن يقال: ليس برجل أو ببشر أو بإنسان. و الحاصل أنّ الصحّة العرفيّة و عدمها العرفيّ أمارتان.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست