الفائدة الثالثة و الثلاثون [تعارض الأدلّة و النصوص]
اعلم أنّ الفقهاء كثيرا ما يقولون: هذا النصّ مخالف للقاعدة، فلا يكون حجّة، و على هذا مدارهم.
و ربّما يطعنون عليهم: بأنّ النصّ إذا كان كلام الشارع كان حجّة، فلا وجه لهذا القدح، إذ يجوز أن يكون مورد النصّ مستثنى عنها، كما أنّ كثيرا من الموارد مستثنى عنها وفاقا. و أيضا القاعدة أمر كلّي، فإذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظّاهر، فالخاصّ مقدّم.
و فيه: أنّ العامّ و الخاصّ المتنافيين إذا كانا متكافئين، أو الخاصّ أقوى، فالخاصّ مقدّم، و أمّا إذا كان العامّ أقوى فلا بدّ من العمل على العامّ، و الخاصّ يطرح. أو يؤوّل بحيث يرجع إلى العامّ، لما عرفت من أنّ المعارض إذا كان أقوى فالعمل به متعيّن، لأنّه الرّاجح، و مقابله يصير مرجوحا.