responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 315

الفائدة الثانية و الثلاثون [ما هو الأصل في فعل المعصوم؟]

فعل المعصوم (عليه السلام) حجّة، فهل الأصل فيه الوجوب، أو الاستحباب، أو الإباحة إلاّ أن يظهر وجهه؟

فقيل: بالأوّل لما ورد من الأمر بالاتّباع مطلقا.

و أجيب: بأنّ الاتّباع هو فعل ما فعل، على الوجه الّذي فعله، فالّذي يفعله بعنوان الإباحة، ففعله بعنوان الوجوب لا يكون متابعة، فالّذي يفعله المكلّف بقصد الوجوب لعلّه كان مباحا، فتأمّل.

و أيضا كثير من أفعاله لا يجب متابعته قطعا، فكما يجوز التّخصيص كذا يجوز حمل الأمر على الطّلب، أو أن يفعل كلّ فعله على الوجه الّذي فعله، فتأمّل.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست