اعلم أنّ الإجماع ربّما يحصل من اتفاق الأكثر، مثل الإجماع على حرمة القياس، و عدم وجوب قراءة دعاء الهلال، إلى غير ذلك، و هو في الفقه كثير.
و أيضا الإجماع ربّما يكون بسيطا كالأمثلة المذكورة.
و ربّما يكون مركبا كما مرّ في انفعال الماء القليل: أنّ الإجماع واقع في أنّه إذا انفعل من العذرة ينفعل من البول أيضا، و كذا سائر النجاسات، إلاّ ما لا يدركه الطّرف من الدّم، على إشكال فيه أيضا، و هذا الإجماع أيضا في الفقه كثير.
و لا يجوز خرق هذا الإجماع عندنا، لاستلزامه مخالفة الإمام فلو ثبت من نصّ بعض مطلوب أحد الطّرفين فلا بدّ من القول بجميعه، و أكثر التعدّيات من النّصوص من جهته.
و لمّا كان المجتهد هو الّذي يفهم الحكم من الدّليل- لا أنّه يفهم الدّليل