قد عرفت فيما سبق: أنّ نفس الأحكام الشّرعية و موضوعاتها العباداتيّة توقيفيّة موقوفة على النصّ من الشّارع ليس إلاّ، فإذا نصّ الشّارع و ظهر منه: فإمّا أن يضبط نصّه فينقل للآخر، فهو حديث، بأن يقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مثلا، أو يقول: فعل (عليه السلام) كذا، فإنّه في حكم النصّ، و كذا التقرير. و إن لم يضبط نصّه، يعني لم ينقل للآخر، بل الآخر يطّلع على نصّه من طريق آخر، فهذا نسمّيه إجماعا.
و تفصيل ذلك: أنّ الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كثيرا ما كان نصّه على حكم أو عبادة لم يضبط، بأن ينقل للآخر، بل بعد ما نصّ لأمّته تلقّوه منه (عليه السلام) بالقبول، و ضبطوه في أذهانهم، و شرعوا في العمل به في مقامات حاجاتهم، و شاع و ذاع بينهم، و كانوا يقولون للآخر: إنّ الحكم شرعا كذا،