responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 292

نحكم كلّية بعنوان الجزم.

مع أنّا إذا سمعنا أنّ «الصّدوق» (رحمه اللّه) يجوّز الوضوء بماء الورد لحديث‌ [1] يدلّ عليه لا يحتمل في ذلك الحديث أن يكون جميع المياه المضافة يجوز الوضوء بها، لأنّ الكلّ متشاركة في الحكم.

و أيضا إذا سمعنا: أنّه منع الشارع من الوضوء بماء وطئت الدّجاجة عذرة، و دخلت فيه‌ [2] نفهم أنّ كلّ ماء قليل ينفعل بالنجاسة من كلّ نجاسة من النّجاسات العشر و إن كان بول الرضيع، و أقلّ الدّرهم من الدّم‌ [3]، و غير ذلك.

و إذا سمعنا أنّ العذرة وقعت في البئر، و ينزح لها كذا و كذا [4] لا نفهم أنّ جميع النجاسات كذلك.

و كذا إذا سمعنا الأمر بغسل الثّوب من البول مرّتين‌ [5] لا نفهم أنّ جميع النّجاسات كذلك.

مع أنّ مجرّد المنع عن الوضوء كيف يدلّ على جميع أحكام النجاسة مع أنّه إذا سمعنا أنّ الفأرة إذا ماتت في قربة من الماء يجوز الوضوء منه، نفهم منه بمجرّده انّ القليل لا ينفعل بنجاسة من النجاسات مع أنّا نرى أنّ الميتة لا ينجس اللبن الّذي في ضرعها فلعلّ الماء القليل أيضا يكون مثل ذلك اللبن فكيف يدلّ على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مع أنّا بعد ما جزمنا


[1] التهذيب 1: 218 الحديث 10.

[2] الوسائل 1: 115 الباب: 8 من أبواب الماء المطلق كتاب الطهارة الحديث: 13.

[3] كذا في الأصل، و لا تخلو العبارة من تسامح، و المراد: (و دما أقلّ من الدرهم).

[4] الوسائل 1: 140 الباب: 20 من أبواب الماء المطلق، كتاب الطهارة الحديث 1.

[5] الوسائل 1: 1001 الباب: 1 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست