الفائدة الخامسة و العشرون [تمسّك المجتهد بأصل البراءة]
اعلم أنّه لا يجوز للمجتهد التمسّك بأصل البراءة، إلاّ بعد بذل الجهد، و استفراغ وسعه في الأدلّة، و تحصيل الحكم، فإن لم يوجد دليل على التكليف تمسّك به، فهو لا يعارض دليلا أبدا.
نعم يصلح لتأييد دليل، على الخلاف فيه أيضا.
و إنّما قلنا: لا يجوز، لأنّ الأحكام الشرعيّة مع نهاية كثرتها و وفورها، و بقائها إلى يوم القيامة من ضروريّات الدّين.
على أنّ العادة المستمرّة في الأنبياء السّابقين من لدن آدم (عليه السلام) إلى خاتمهم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّهم أولو الشرائع و الأحكام في الدّين، فكلّ من دخل في دين نبيّ يعلم أنّ فيه أحكاما كثيرة يجب معرفتها و العمل بها، بل هذا هو الفائدة في بعث الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).