و في اصطلاح الفقهاء- على ما قاله الشهيد الثاني (رحمه اللّه)- يطلق على معان أربعة.
الدّليل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة.
لا كلام في الأوّل، و لا الثّاني، فقد عرفت حال ظنّ المجتهد و المقلّد له و غيرهما، و الاستصحاب سنذكره، و القواعد كثيرة، و ذكرنا الأصول المعتبرة عند الفقهاء و وجه اعتبارهم إيّاها في حاشيتنا على ديباجة (المفاتيح) فلاحظ فيها.
و لنتكلّم في أصالة البراءة لكونها العمدة:
اعلم: أنّ المجتهدين ذهبوا إلى أنّ ما لا نصّ فيه، و الشبهة في موضوع