الآخر مجازيّا، و العامّ الغير المخصّص على العامّ المخصّص، و كذا المطلق.
و منها الأفصحيّة.
و شيء منها ليس بشيء سوى الأفصحيّة بالنّحو الّذي ذكرنا سابقا.
و منها: موافقة الأصل على الأقرب.
و منها: موافقة المشهور بين قدمائنا.
و منها: موافقة المشهور بين المتأخّرين. فتأمّل.
ثمّ اعلم: أنّه قد شاع بعد صاحبي (المعالم) و (المدارك) أنّهم يطرحون أخبارنا المعتبرة الّتي اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل و المتأخّرون أيضا- كما بيّنته و أثبته في التعليقة- طرحا كثيرا بسبب أنّهم لا يعتبرون من الأمارات الرّجاليّة سوى التوثيق، و قليل من أسباب الحسن.
و بسبب ذلك اختلّ أوضاع فقههم و فتاواهم، و صار بناؤهم [1] على عدم ثبوت المسائل الفقهيّة غالبا.
و ذلك فاسد، لأنّ أسباب التثبّت الظنيّة موجودة في غاية الكثرة، و حصول الظنّ القويّ منها لا يتأمّل فيه.
و مرّ اعتبار الظنّ في التثبّت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت.
و هذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلاليّة، و أهل الرّجال في علم الرّجال، فلا بدّ من معرفتها و ملاحظتها، لئلا يطرح الأخبار المعتبرة الكثيرة، و لا يخالف طريقة فقهاء الشّيعة القدماء و المتأخّرين منهم، و لا يبقى في التحيّر و التّردّد في معظم المسائل الفقهيّة، ثمّ يترك أو يقلّد فيها