قد عرفت: عدم حجّيّة الظّن، و حرمة العمل به إلاّ ظنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل ما هو أقوى، و بالصّواب أحرى، و ما يكون الأظهر عنده أنّه حكم اللّه تعالى.
فإذا ورد خبران متعارضان، فلا بدّ من استفراغ الوسع في تحصيل الأقوى و الأظهر و الأحرى بالمرجّحات المفيدة لذلك، فإذا حصلت له يكون حكمه تعالى مقصورا فيه لا يتعدّى إلى غيره، لأنّ ذلك الغير داخل في عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ لا مخرج له أصلا، لأنّ الّذي خرج هو الأظهر أنّه حكم اللّه تعالى بالأدلّة الّتي عرفت.
مع أنّه إذا كان أحد الخبرين عنده يصير الأظهر أنّه حكم اللّه تعالى.
و يصير المعارض له عنده خلاف ذلك، و أنّ الأظهر عنده أنّه ليس حكم اللّه