الفائدة السادسة عشر [ة] [ورود الأمر في مقام الحظر و توهّمه]
إذا ورد الأمر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد، و كذا في مقام توهّم الحظر.
و النّهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب، أو توهّم الوجوب، فالمتبادر منه نفي الوجوب و أيضا الأمر بشيء مع انتفاء شرطه غير جائز على اللّه تعالى.
و ما ورد: في إبراهيم (عليه السلام) فإنّه من باب البداء الّذي تقول به الشّيعة: أي ظهر (ل) إبراهيم (عليه السلام) [1] أنّه مأمور بذبح إسماعيل (عليه السلام)، ثمّ بدا للّه تعالى في ذلك أي ظهر من اللّه تعالى عدم إرادته ذلك، من قبيل