اعلم أنّ الصحّة فيها: عبارة عن ترتّب الأثر الشّرعيّ عليها من جهتها أيّ أثر يكون.
و الصحّة حكم شرعيّ يتوقّف ثبوتها على دليل شرعيّ، فلو لم يكن دليل شرعيّ لم يحكم بصحّتها، فعدم الصحّة لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي عدم دليل له.
و أمّا إذا ورد النّهي عن معاملة خاصّة، و كان هناك دليل يقتضي الصحّة بعمومه فالمشهور أنّه لا يقتضي عدم الصحّة، لأنّ المقتضي للصحّة موجود، و المانع عنها مفقود، لعدم التنافي بين الصحّة و الحرمة، كمن وطئ زوجته حال الحيض، فإنّه يلزمه المهر كاملا، و العدّة و صحّة النّسب.
و قيل: باقتضائه الفساد، لأنّ أهل العرف يفهمون كذلك، و لما ورد في