responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 155

أنّه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [1].

لكن ثبوت هذه‌ [2] الأمور يحتاج إلى التأمّل في أنّ الإجماع هل وقع كذلك؟ فلا بدّ من التأمّل. و أنّ الاستقراء أيّ شي‌ء يفيد؟ و التأمّل في الخبر بحسب السّند و الدّلالة: بأنّ المراد لعلّ (ه) الجماعة التي تكون من صنفه، أي جماعة ذلك الواحد. فتأمّل، لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يقل على جميع الأمّة، بل قال: «على الجماعة»، و هي لفظ مقابل للواحد، و الفرق بينهما واضح.

على أنّه لو كان المراد الجميع لزم خروج ما لا يحصى كثرة.

هذا مع أنّ في السّند ما لا يخفى.


[1] عوالي اللئالي 1: 456.

[2] في الأصل: لكنا الثبوت من هذه و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست