responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 151

الفائدة الثانية عشر [ة] [إذا خوطب جماعة هل يعمّ غير المشافهين؟]

قد عرفت: إنّه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كلّ مكلّف، بل المكلّف الّذي يكون من صنف ذلك الشخص، أيّ لا يكون متّصفا بالوصف الّذي وقع النزاع في اتّحاد حكمه مع حكم ذلك الشّخص، أو وقع الإجماع على عدم الاتّحاد مثل: أن يكون حاضرا، و وقع النزاع في المسافر، أو مختارا، و وقع الإجماع على مخالفة المضطرّ له، و هكذا سائر الأوصاف.

و كذلك لأنّك عرفت أنّ دليل التّعدّي مستنده الإجماع، و هو غير متحقّق في محلّ النزاع، و لذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محلّ النّزاع، و هذا دليل على أنّ فهم التّعدّي إنّما هو من الإجماع و بواسطته.

و أمّا إذا خوطب جماعة مثل:- يا أيّها الناس افعلوا- ففيه النزاع‌

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست