حجّة، و لذا ورد في بعض الأخبار المنع عن العمل بعد ما قال السّائل: نقيس على أحسنه [1] هذا. و ربّما تكون الدّلالة يقينيّة.
و ممّا يوجب التعدّي أيضا القاعدة المسلّمة عندهم (ككون البيّنة على المدّعي، و اليمين على المنكر) [2]. (و أنّ النكول موجب للحكم) [3].
و ممّا يوجب التّعدّي أيضا: اتحاد طريق المسألتين، مثل: الحكم بتحريم ذات البعل بالزّنا بها [4]، بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بالزنى بها، [5] للنصّ على أنّها بحكم الزّوجة [6]، فالزّوجة أولى، فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلا، و أنّ المنشأ الفهم العرفيّ، و هو كذلك بعد وجود ذلك النّص و ملاحظته.
و يعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعليّة، سيّما و هذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة.
مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من
[6] هذا هو المستفاد من مجموع النصوص الواردة في أبواب مختلفة من الفقه، راجع الوسائل 15: 434، الباب 18 من أبواب العدد، و الوسائل 14: 340، الباب 11 من أبواب ما يحرم المصاهرة، و الباب 28 من نفس تلك الأبواب، و الوسائل 17: 530، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.