responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 149

حجّة، و لذا ورد في بعض الأخبار المنع عن العمل بعد ما قال السّائل: نقيس على أحسنه‌ [1] هذا. و ربّما تكون الدّلالة يقينيّة.

و ممّا يوجب التعدّي أيضا القاعدة المسلّمة عندهم (ككون البيّنة على المدّعي، و اليمين على المنكر) [2]. (و أنّ النكول موجب للحكم) [3].

و ممّا يوجب التّعدّي أيضا: اتحاد طريق المسألتين، مثل: الحكم بتحريم ذات البعل بالزّنا بها [4]، بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بالزنى بها، [5] للنصّ على أنّها بحكم الزّوجة [6]، فالزّوجة أولى، فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلا، و أنّ المنشأ الفهم العرفيّ، و هو كذلك بعد وجود ذلك النّص و ملاحظته.

و يعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعليّة، سيّما و هذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة.

مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من‌


[1] أصول الكافي 1: 57 الحديث 13.

[2] نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري رضي اللَّه عنه: 1500 القاعدة الحادية عشرة.

[3] نفس المصدر: 506، القاعدة السادسة عشرة.

[4] مستدرك الوسائل 14: 387- 388 الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة كتاب النكاح الحديث 8.

[5] الجواهر الفقهيّة 29: 449.

[6] هذا هو المستفاد من مجموع النصوص الواردة في أبواب مختلفة من الفقه، راجع الوسائل 15: 434، الباب 18 من أبواب العدد، و الوسائل 14: 340، الباب 11 من أبواب ما يحرم المصاهرة، و الباب 28 من نفس تلك الأبواب، و الوسائل 17: 530، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست