القياس الحرام، و إن كان النّصّ فهو القياس المنصوص العلّة، و في حجّيّته خلاف:
قيل: بعدم الحجّية مطلقا.
و قيل: بالحجّية مطلقا، و هو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية.
و قيل: إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادّة فهو حجّة، و إلاّ فلا.
و خيرها أوسطها، للفهم العرفي من دون تأمّل منهم أ لا ترى أنّه إذا قال الطبيب لواحد- لا تأكل هذا، لأنّه حامض أو حلو- يعلم بلا تأمّل أنّ الطبيب منعه عن أكل كلّ حامض أو حلو، و هكذا جميع استعمالاتهم، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا، و قد مرّ أنّ الشارع يتكلّم بعنوان العرف، و يخاطب على طريقتهم.
و ممّا يخرج بسببه [1] القاعدة الثابتة عن نصّ مثل قولهم:
«إذا قصّرت، أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت» [2]، و هذا كسابقه، و إن كان ممّا يخرج عن النصّ بملاحظة النّص، إلاّ أنّهما [3] بعنوان القاعدة.
و ممّا يوجب التعدّي عن مقتضى النصّ أيضا: القياس بطريق أولى، و الشّيعة مجتمعة على حجيّته.
نعم نزاعهم في طريقها.
و الحقّ: أنّه الدّلالة الالتزاميّة، فلو لم يصل إلى هذا الحدّ لا يكون