responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 148

القياس الحرام، و إن كان النّصّ فهو القياس المنصوص العلّة، و في حجّيّته خلاف:

قيل: بعدم الحجّية مطلقا.

و قيل: بالحجّية مطلقا، و هو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية.

و قيل: إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادّة فهو حجّة، و إلاّ فلا.

و خيرها أوسطها، للفهم العرفي من دون تأمّل منهم أ لا ترى أنّه إذا قال الطبيب لواحد- لا تأكل هذا، لأنّه حامض أو حلو- يعلم بلا تأمّل أنّ الطبيب منعه عن أكل كلّ حامض أو حلو، و هكذا جميع استعمالاتهم، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا، و قد مرّ أنّ الشارع يتكلّم بعنوان العرف، و يخاطب على طريقتهم.

و ممّا يخرج بسببه‌ [1] القاعدة الثابتة عن نصّ مثل قولهم:

«إذا قصّرت، أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت» [2]، و هذا كسابقه، و إن كان ممّا يخرج عن النصّ بملاحظة النّص، إلاّ أنّهما [3] بعنوان القاعدة.

و ممّا يوجب التعدّي عن مقتضى النصّ أيضا: القياس بطريق أولى، و الشّيعة مجتمعة على حجيّته.

نعم نزاعهم في طريقها.

و الحقّ: أنّه الدّلالة الالتزاميّة، فلو لم يصل إلى هذا الحدّ لا يكون‌


[1] م: بسبب ...

[2] الفقيه 1: 437 الحديث 1269.

[3] ف: لا أنهما ...

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست