responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 147

يحكم بالحقّ، و يعرف أنه حقّ هو من أهل الجنّة، لا الثلاثة الأخر [1].

و أيضا ربّما يكون الّذي يفهمه بسبب ما رسخ في ذهنه يكون مبنيّا على قاعدة ليست بحجّة عنده، إذ الخطأ غير مأمون على الظنون، و كلّ مجتهد مكلّف بما أدّى إليه ظنّه بعد ما استفرغ وسعه على النحو الّذي ذكرنا و ظهر دليله أيضا، و الدّليل الّذي يخرج بسببه عن النّص بأن يتعدّى عنه، أو يحمل على خلاف ظاهره، لا بملاحظة نصّ هو الإجماع غالبا بسيطا أو مركّبا، فلا بدّ من ملاحظة دليل الإجماع و تحقّقه و سيأتي بيانهما إن شاء اللّه.

و ربّما يخرج بحكم العقل، مثلا: إذا ورد في امرأة اشتبه دم حيضها بالعذرة إن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة .... إلخ‌ [2] نجزم أنّ هذا حالة جميع النّساء، لأنّ خلقتهن واحدة، لا خصوصية لامرأة فيه، و ربّما يخرج بقاعدة تنقيح المناط، و هو مثل القياس، إلاّ أنّ العلّة المستنبطة فيه يقينيّة، بناء على القاعدة المسلّمة عند الشيعة من كون الحسن و القبح عقليّين، و عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، و التنقيح لا يحصل إلاّ بدليل يقينيّ شرعيّ، فينحصر دليله في الإجماع و العقل، و من هذا لا يذكر فقهاؤنا في كتبهم الاستدلاليّة اسم (تنقيح المناط غالبا [3]) لأنّ الحجّة في الحقيقة هي تنقيح المناط بعنوان اليقين، و هو منحصر فيما ذكر.

و إنّما قلنا: بعنوان اليقين، لأنّ الظنّي: إن كان بغير النّصّ فهو بعينه‌


[1] كذا في الأصل، و المذكور هو مضمون حديث ورد في أكثر مصادرنا الحديثية المعتمدة. كما في الفقيه 3: 4، الحديث 3221.

[2] التهذيب 1: 152، الحديث 432. و المذكور مضمون الحديث.

[3] أثبتناها من (ف) و فيها أيضا نسخة بدل (تنقيح المناط بالمرّة).

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست