الفائدة الحادية عشر [ة] [تنقيح المناط و حجّيّة القياس المنصوص العلّة]
قد عرفت أنّ الموضوعات في غير العبادات مرجعها إلى مثل العرف و اللّغة، فلا يجوز الخروج عن المدلول اللّغويّ و العرفيّ أصلا، و لا مخالفته مطلقا.
و لكن بعض العلماء يقرءون العلوم اللّغويّة، و يميّزون بين المجاز و الحقيقة، و بين مدلول لغة العرب و غير مدلوله، لأجل فهم الآية و الحديث، و استنباط الحكم منهما، إلاّ أنّهم كثيرا ما يفهمونهما على طبق ما رسخ في قلوبهم من فتاوى الفقهاء.
مثلا: يفهمون من صيغة الأمر: تارة الوجوب، و تارة الاستحباب، و الأخرى الإذن، و كذا النهي، و من العامّ الخاصّ، و من الخاصّ العامّ، و من