responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 139

هذا مع أنّه ورد النّهي عن العمل بما خالف القرآن، و ما وافق العامّة، و بما حكّامهم و قضاتهم إليه أميل، و ما خالف السنّة، أو غير المشتهر بين الأصحاب، و ما رواه غير الأعدل و الأفقه و الأورع‌ [1] إلى غير ذلك، و كذا ورد الأمر بمعرفة العامّ و الخاصّ و المحكم و المتشابه و النّاسخ و المنسوخ‌ [2]، و ورد «عليكم بالدرايات دون الرّوايات» [3] إلى غير ذلك.

مع أنّ أكثر أحكامنا من الجمع بين الأخبار، فلا بدّ من معرفة ما هو العذر في الجمع و أنحاء الجمع.

و أيضا، تلك الأنحاء مبنيّة على الظنون فلا بدّ من معرفة ما هو حجّة، و ما ليس بحجّة، إلى غير ذلك ممّا ستعرفه.

لأنّ الظنّ لو كان حجّة مطلقا لزم أن يكون ظنّ الأطفال و النساء و الجهّال حجّة، و هذا يدلّ على أنّ الظنّ- من حيث أنّه ظنّ- ليس بحجّة.

و ما ذكر- من عدم حجّية سوى متون الآيات و الأخبار- فسيظهر لك حجيّة الإجماع و الاستصحاب و غيرهما.

و ما ذكره من عدم مدخليّة شي‌ء فقد ظهر فساده من الفوائد السّابقة، و سيظهر لك أيضا.

و وضع الكتاب لذكر ما له دخل، بحيث لو لم يعرف، و لم يراع يلزم تخريب الفقه.

و ممّا ذكر ظهر أنّ كلّ ظنّ له مدخلية في فهم الآيات و الأخبار يكون‌


[1] الكافي 1: 68 الحديث 10.

[2] الوسائل 18: 75- 86 الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

[3] البحار 2: 160.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست