هذا مع أنّه ورد النّهي عن العمل بما خالف القرآن، و ما وافق العامّة، و بما حكّامهم و قضاتهم إليه أميل، و ما خالف السنّة، أو غير المشتهر بين الأصحاب، و ما رواه غير الأعدل و الأفقه و الأورع [1] إلى غير ذلك، و كذا ورد الأمر بمعرفة العامّ و الخاصّ و المحكم و المتشابه و النّاسخ و المنسوخ [2]، و ورد «عليكم بالدرايات دون الرّوايات» [3] إلى غير ذلك.
مع أنّ أكثر أحكامنا من الجمع بين الأخبار، فلا بدّ من معرفة ما هو العذر في الجمع و أنحاء الجمع.
و أيضا، تلك الأنحاء مبنيّة على الظنون فلا بدّ من معرفة ما هو حجّة، و ما ليس بحجّة، إلى غير ذلك ممّا ستعرفه.
لأنّ الظنّ لو كان حجّة مطلقا لزم أن يكون ظنّ الأطفال و النساء و الجهّال حجّة، و هذا يدلّ على أنّ الظنّ- من حيث أنّه ظنّ- ليس بحجّة.
و ما ذكر- من عدم حجّية سوى متون الآيات و الأخبار- فسيظهر لك حجيّة الإجماع و الاستصحاب و غيرهما.
و ما ذكره من عدم مدخليّة شيء فقد ظهر فساده من الفوائد السّابقة، و سيظهر لك أيضا.
و وضع الكتاب لذكر ما له دخل، بحيث لو لم يعرف، و لم يراع يلزم تخريب الفقه.
و ممّا ذكر ظهر أنّ كلّ ظنّ له مدخلية في فهم الآيات و الأخبار يكون