الفائدة الثامنة [ردّ الأخباريّين حيث قالوا بعدم جواز التقليد]
قد عرفت أنّ مناط الفرق بين الأخباريّ و المجتهد هو نفس الاجتهاد- أي العمل بالظنّ- فمن اعترف بالعمل به فهو مجتهد، و من ادّعى عدمه، بل كون عمله على العلم و اليقين فهو أخباريّ، و لذا لا يجوّز الأخباريّ [1] تقليد غير المعصوم (عليه السلام) و في الحقيقة هو مانع عن التقليد، لأنّ تقليد المعصوم (عليه السلام) ليس تقليدا، و بناء أمره على أنّ أصول الدّين- من حيث أنّه علميّ- لا يجوز فيه الاجتهاد الاصطلاحي و لا التّقليد، فكذا أخبارنا قطعيّة تحتاج إلى التنبّه و الإرشاد، كما هو الحال في أصول الدّين، و يستندون في ذلك إلى ما دلّ على ذمّ التّقليد، و العمل بالظنّ، و هو نوع من الظنّ.