منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظنّي أو غير ذلك، و قلّ ما ينتهي علاج تعارضه إلى حدّ القطع.
و أمّا ظنيّة متنه و دلالته فقد عرفت، و ستعرف زائدا عليه.
و أمّا ظنيّة السند فلأنّه وصل إلينا بوساطة جماعة متعدّدة لم يعلم عدالتهم، فضلا عن العصمة.
نعم حصل لنا الظنّ بعدالة جمع منهم، لكن عدالة القدماء. و مع ذلك نحتاج- في تعيين المشترك و ترجيح التعديل و دفع الطعن عنهم- إلى ظنون أخرى، و لا يكاد يسلم جليل منهم من طعن.
و أيضا ربّما وقع في السّند سقط أو تبديل، أو غير ذلك كما وجدناه كثيرا، و لا يؤمن في الباقي عن ذلك لطروّ [1] احتمالها، مع أنّ الاحتمال في نفسه موجود، فنحتاج إلى الأصول الظنيّة.
على أنّه على تقدير القطع بالعدالة، فليسوا أعلى شأنا من الكليني، و الصدوق، و المفيد، و الشيخ، و أضرابهم، و قد وجدنا منهم الغفلة و الاشتباه كثيرا، كما لا يخفى على المتتبّع.
و أعجب من هذا أنّ هؤلاء المتوهّمين يقولون: إنّ إجماع فقهائنا ليس بشيء، لجواز اجتماعهم على الخطأ، و مع ذلك يدّعون حصول القطع لهم من قول واحد منهم: إنّ حديث فلان صحيح، و إنّ ذلك عن المعصوم (عليه السلام) قطعا، بل بمجرّد علمه به أيضا يدّعون ذلك، بل بمظنّته أنّه عمل به يدّعون ذلك [2].