responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 120

منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظنّي أو غير ذلك، و قلّ ما ينتهي علاج تعارضه إلى حدّ القطع.

و أمّا ظنيّة متنه و دلالته فقد عرفت، و ستعرف زائدا عليه.

و أمّا ظنيّة السند فلأنّه وصل إلينا بوساطة جماعة متعدّدة لم يعلم عدالتهم، فضلا عن العصمة.

نعم حصل لنا الظنّ بعدالة جمع منهم، لكن عدالة القدماء. و مع ذلك نحتاج- في تعيين المشترك و ترجيح التعديل و دفع الطعن عنهم- إلى ظنون أخرى، و لا يكاد يسلم جليل منهم من طعن.

و أيضا ربّما وقع في السّند سقط أو تبديل، أو غير ذلك كما وجدناه كثيرا، و لا يؤمن في الباقي عن ذلك لطروّ [1] احتمالها، مع أنّ الاحتمال في نفسه موجود، فنحتاج إلى الأصول الظنيّة.

على أنّه على تقدير القطع بالعدالة، فليسوا أعلى شأنا من الكليني، و الصدوق، و المفيد، و الشيخ، و أضرابهم، و قد وجدنا منهم الغفلة و الاشتباه كثيرا، كما لا يخفى على المتتبّع.

و أعجب من هذا أنّ هؤلاء المتوهّمين يقولون: إنّ إجماع فقهائنا ليس بشي‌ء، لجواز اجتماعهم على الخطأ، و مع ذلك يدّعون حصول القطع لهم من قول واحد منهم: إنّ حديث فلان صحيح، و إنّ ذلك عن المعصوم (عليه السلام) قطعا، بل بمجرّد علمه به أيضا يدّعون ذلك، بل بمظنّته أنّه عمل به يدّعون ذلك‌ [2].


[1] م: لتطرّق ..

[2] ف: يدعون أيضا.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست