responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 119

و أيضا أحاديثنا لم تكن‌ [1] في الأصول هكذا، بل تقطّعت تقطّعا كثيرا، و هذا يوجب التغيير.

و قد وجدنا من الشيخ أنّه قطع بعض الأحاديث من الكافي، فتغيّر [2] الحكم من جهته.

و أيضا كثيرا ما كان الرّواة ينقلون بالمعنى‌ [3]، فلعلّ في النقل بالمعنى يتحقّق التفاوت، فإنّا نرى الآن أنّ كثيرا من أهل الفهم (لا يعبّرون عن‌ [4] مرادنا) بعبارة تؤدّي عين مطلوبنا من دون أن يتحقّق تفاوت أصلا.

نعم الظاهر أنّهم أفادوا عين مراد المعصوم (عليهم السلام)، من دون تحقّق تفاوت، فيحتاج إلى أصالة عدم التّغيير، أو غيرها من الظنون.

و بالجملة: الأصول التي يتمسّك بها ظنيّة، مثل أصل العدم، و غيره، و القرآن ظنّيّ الدّلالة بلا شبهة، و الإجماع المنقول بخبر الواحد كذلك ظنّي، و الإجماع القطعيّ لا ينفع بغير ضميمة أمر آخر ظنّيّ، مثلا الإجماع واقع على وجوب الرّكوع، لكن واجباته و شرائطه و مفسداته، و أنّها لا يجب أزيد من المجمع عليه كلّها ظنّيّة، لاستنادها إلى الظنّيّات، و مثل: القرآن، و الإجماع، و الخبر المتواتر مع ندرته [1].

و أمّا الخبر الواحد فظنّي سندا و متنا و دلالة و تعارضا، إذ قلّ ما يتحقّق‌


[1] كذا في الأصل و لعلّ المقصود أنّ الأحكام الشرعيّة تستند إلى أدلّة ظنّيّة في الأعمّ الأغلب، و في الأقلّ النادر تستند إلى الأدلّة القطعيّة كالقرآن و الإجماع و الخبر المتواتر.


[1] في الأصل (لم يكن) و الصحيح ما أثبتناه.

[2] م: فتعين ...

[3] الوسائل 18: 74- 75 الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 87 و 88.

[4] ف: (يعبرون مرادنا)، م: (يغيرون مرادنا)، و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست