responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 115

موضع لم يكن فيه أمارات المجاز، مثل تبادر الغير، و صحّة السلب، و غيرهما.

ثم اعلم أنّ الفقهاء (رضوان اللَّه عليهم) عادتهم التمسّك بأصالة الحقيقة، و لا يتوهّم التناقض منهم، لأنّ مرادهم الموضع الّذي علم معناه الحقيقي، و لم يعلم استعماله فيه، فالأصل الحقيقة قطعا بالأدلّة التي ذكرناها في الفائدة السّابقة.

و الموضع الّذي يقولون:- إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة- هو ما إذا علم المستعمل فيه، لكن لم يعلم كونه حقيقة أو مجازا.

و عليك بمعرفة الفرق و ملاحظة دليلهما و مراعاة الفرق حتّى لا تخلط، و لا تخبط في الفقه.

و اعلم أيضا أنّه على تقدير كون استعمال الشارع مجازا- كما هو المختار- فالظاهر أنّه في غير المجاز المرسل استعارة و تشبيه، و أنّ المراد المشابهة في الحكم الشرعيّ.

فإن كان للمعنى الحقيقي حكم شرعيّ شائع، أو أحكام كذلك، فالذهن ينصرف إليهما، كما ينصرف إلى الشجاعة في استعمال الأسد في الآدميّ، لا مثل البخر و الصّورة أو غيرهما، و إلاّ فالظاهر العموم بالدليل الّذي يقتضي العموم في الإطلاقات لا الإجمال.

و من المسلّمات أيضا: أنّه إذا تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن، فمقتضاه المماثلة من جميع الوجوه، إلاّ ما أخرج بالدليل حتّى صارت منشأ القول بأنّه هو هو.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الشّارع بمجرّد استعمال الكافر، أو الناصب، أو الخمر، أو غير ذلك في غير المعاني اللّغوية، أو العرفيّة لا يمكن الحكم بكونها! 116 حقائق جديدة و كذا لا يمكن الحكم بالاشتراك في جميع الأحكام، و لا البناء على الإجمال.

و اعلم أيضا: أنّه إذا قال: هو بمنزلته، فهل يقتضي عموم الأحكام البتة، أو يكون حاله حال الاستعمال المجازيّ؟ و الظّاهر العموم، إلاّ ما أخرجه الدليل.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست