responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 113

الفائدة الخامسة [دفع توهّمين و بيان أمور أخرى‌]

قد ظهر ممّا سبق أنّ اصطلاح الشارع مقدّم على العرف و اللّغة و غيرهما. و لا يخفى أنّه إنّما يقدّم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع، و بالنسبة إلى حقائق كلامه. و إنّما نبّهنا على ذلك دفعا لتوهّمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:

الأوّل: أنّ اصطلاح الشّارع مقدّم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا.

مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف، و إلاّ فاصطلاح اللّغة و العرف.

و فيه أنّ البائع ما باع إلاّ ما هو مقصوده، و المشتري ما اشترى إلاّ كذلك، و مقصودهما من المطلق ليس إلاّ ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف‌

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست