قد ظهر ممّا سبق أنّ اصطلاح الشارع مقدّم على العرف و اللّغة و غيرهما. و لا يخفى أنّه إنّما يقدّم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع، و بالنسبة إلى حقائق كلامه. و إنّما نبّهنا على ذلك دفعا لتوهّمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:
الأوّل: أنّ اصطلاح الشّارع مقدّم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا.
مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف، و إلاّ فاصطلاح اللّغة و العرف.
و فيه أنّ البائع ما باع إلاّ ما هو مقصوده، و المشتري ما اشترى إلاّ كذلك، و مقصودهما من المطلق ليس إلاّ ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف