responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 110

متعيّن، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان، و إلاّ فالعموم، أو مجمل.

و خيرها أوسطها، لأنّ بناء الاستعارة و التشبيه على هذه الطريقة.

و ممّا وقع النزاع فيه: اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال، و ظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد.

و سيجي‌ء التفصيل في هذا و ما سبق على حسب ما اقتضاه المقام و الدّاعي، و كذا في المواضع الأخر التي وقع فيها النزاع. و سيجي‌ء دليل حجيّة هذه الظنون.

ثمّ اعلم أنّ الحجّة في الموضوعات ليست منحصرة في اللّغة و العرف، بل النحو و الصّرف و المعاني و البيان كلّها حجّة، بل و داخلة في اللّغة، و من هذا القبيل قول المفسّرين، فكما أنّهم يعتمدون على قول اللّغويين في التّفسير، و يفسّرون به، فكذلك قول المفسّرين إذا لم يعارضه دليل. فتأمّل.

و ممّا يعتمد عليه قول المنجّم و أهل الهيئة في الموضع الّذي نحن مأمورون بتحصيل الظنّ و التحرّي، و لا شكّ في حصول التّحرّي منهما بل و أقوى أنواع التحرّي، بل و ربّما يحصل منه اليقين بجهة القبلة لتوسّعها.

هذا بالقياس إلى حقائق الحديث.

و أمّا المجازات ففي أيّ موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها من زمن الشارع إلى الآن، و كذا الأصل صحّتها، و عدم تكوّنها من الحوادث الّتي سنشير إليها.

و كذا الحال في عدم القرينة بأنّ الأصل عدم القرينة، و عدم ذهابها من الحوادث.

و ممّا ذكر ظهر أنّ من الأمور المعتمد عليها: الأصول و الظاهر، بل لا محيص عنهما في سند الحديث و متنه و دلالته و علاج تعارضه، و هذا أيضا ممّا

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست