متعيّن، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان، و إلاّ فالعموم، أو مجمل.
و خيرها أوسطها، لأنّ بناء الاستعارة و التشبيه على هذه الطريقة.
و ممّا وقع النزاع فيه: اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال، و ظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد.
و سيجيء التفصيل في هذا و ما سبق على حسب ما اقتضاه المقام و الدّاعي، و كذا في المواضع الأخر التي وقع فيها النزاع. و سيجيء دليل حجيّة هذه الظنون.
ثمّ اعلم أنّ الحجّة في الموضوعات ليست منحصرة في اللّغة و العرف، بل النحو و الصّرف و المعاني و البيان كلّها حجّة، بل و داخلة في اللّغة، و من هذا القبيل قول المفسّرين، فكما أنّهم يعتمدون على قول اللّغويين في التّفسير، و يفسّرون به، فكذلك قول المفسّرين إذا لم يعارضه دليل. فتأمّل.
و ممّا يعتمد عليه قول المنجّم و أهل الهيئة في الموضع الّذي نحن مأمورون بتحصيل الظنّ و التحرّي، و لا شكّ في حصول التّحرّي منهما بل و أقوى أنواع التحرّي، بل و ربّما يحصل منه اليقين بجهة القبلة لتوسّعها.
هذا بالقياس إلى حقائق الحديث.
و أمّا المجازات ففي أيّ موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها من زمن الشارع إلى الآن، و كذا الأصل صحّتها، و عدم تكوّنها من الحوادث الّتي سنشير إليها.
و كذا الحال في عدم القرينة بأنّ الأصل عدم القرينة، و عدم ذهابها من الحوادث.
و ممّا ذكر ظهر أنّ من الأمور المعتمد عليها: الأصول و الظاهر، بل لا محيص عنهما في سند الحديث و متنه و دلالته و علاج تعارضه، و هذا أيضا ممّا