بعدهما، كما سيجيء، و قلّ ما نحتاج إلى أخبار غيرهم.
لكن الفقهاء من المتشرّعة وقع بينهم نزاع في أنّ ألفاظ العبادات: هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحّة، أم للأعمّ منها؟ فعلى هذا يشكل الثّبوت من هذه الطريقة. هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحّة.
و أمّا إذا وقع في الإجزاء فلا يمكن الثبوت مطلقا، سواء كانت أسام للصحيحة أو الأعمّ، فحينئذ ينحصر الثبوت في الإجماع.
و أمّا على تقدير كونها أسامي للأعمّ يسهل طريقة الإثبات، بل يصير حالها حال المعاملات من دون فرق، لكن الشأن في ثبوت ذلك.
حجّة هذا المذهب: أنّها تتّصف بالصحّة و الفساد، و تنقسم إليهما و مورد القسمة أعمّ، و أنّها تستعمل كثيرا في الأعمّ.
و فيه إنّ غاية ما ثبت منهما الاستعمال، و هو أعمّ من الحقيقية. إلاّ أن يدّعى الظهور من الأخبار (لكنّ الشأن فيه لا الأوّل) [1].
و حجّة المذهب الأوّل: التبادر عند الإطلاق، و صحّة السلب عن العاري عن الشرائط، و كون الأصل في مثل: «لا صلاة إلاّ بطهور [2]» الاستعمال في نفي الحقيقة، لأنّه المعنى الحقيقي.