responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 103

بعدهما، كما سيجي‌ء، و قلّ ما نحتاج إلى أخبار غيرهم.

لكن الفقهاء من المتشرّعة وقع بينهم نزاع في أنّ ألفاظ العبادات: هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحّة، أم للأعمّ منها؟ فعلى هذا يشكل الثّبوت من هذه الطريقة. هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحّة.

و أمّا إذا وقع في الإجزاء فلا يمكن الثبوت مطلقا، سواء كانت أسام للصحيحة أو الأعمّ، فحينئذ ينحصر الثبوت في الإجماع.

و أمّا على تقدير كونها أسامي للأعمّ يسهل طريقة الإثبات، بل يصير حالها حال المعاملات من دون فرق، لكن الشأن في ثبوت ذلك.

حجّة هذا المذهب: أنّها تتّصف بالصحّة و الفساد، و تنقسم إليهما و مورد القسمة أعمّ، و أنّها تستعمل كثيرا في الأعمّ.

و فيه إنّ غاية ما ثبت منهما الاستعمال، و هو أعمّ من الحقيقية. إلاّ أن يدّعى الظهور من الأخبار (لكنّ الشأن فيه لا الأوّل) [1].

و حجّة المذهب الأوّل: التبادر عند الإطلاق، و صحّة السلب عن العاري عن الشرائط، و كون الأصل في مثل: «لا صلاة إلاّ بطهور [2]» الاستعمال في نفي الحقيقة، لأنّه المعنى الحقيقي.


[1] ما بين القوسين ورد في (ف) كنسخة بدل.

[2] الفقيه 1: 33 الحديث 67.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست