responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96

على القول المذكور بظاهر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا حيث علق فيها الأمر بالوضوء الذي هو مقدمة الصلاة على إرادتها بناء على أن المراد بالقيام إرادة القيام كما ذكره أهل التفسير فيدل بالمفهوم على عدم وجوب الوضوء عند عدم إرادة الصلاة و يتم الكلام في باقي المقدمات بعدم القول بالفصل و جوابه أن المفهوم من التعليق في الآية بمساعدة سياقها إنما هو مجرد اشتراط الصلاة بالوضوء و وجوبه لها لا توقف وجوبه على إرادتها كما يظهر بالرجوع إلى العرف فيها و فيما يرد من نظائرها مع أن القيام فيها مفسر في بعض الأخبار بالقيام من النوم و معه لا تعلق للآية بالمقام و مع التنزل فالآية ظاهرة في ذلك فلا تنهض دليلا في مقابلة ما قدمناه من الأدلة القاطعة و أما في الثاني فلأنه لا ينهض بدفع الإشكال على الوجه الذي قررناه من امتناع التكليف بالشي‌ء حال تحريم مقدمته إذ غاية ما يتحصل منه جواز التوصل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة و هذا مما لا إشكال فيه و إنما الإشكال في وجوب الواجب على تقدير حرمة مقدمته و قياس ذلك بصحة الحج بالركوب على الدابة المغصوبة قياس مع الفارق لأن تلك المقدمة مقدمة في الحصول على حصول ذي المقدمة فيصح الأمر به بشرط حصولها من غير إشكال بخلاف فعل الضد فإن مقدمتيه المحرمتين مقارنتان له في الحصول مستمرتان باستمراره فيمتنع التكليف به بشرط حصولهما لوجوب مقارنة تمام الشرط لتمام المشروط و هو هنا مستحيل و قد يتفصى عن إشكال لزوم توارد الأمر و النهي في الضد بأن الأمر النفسي يجوز أن يجتمع مع النهي الغيري و إنما الممتنع اجتماعه مع النهي النفسي و هذا ضعيف بناء على ما يظهر منهم من تفسير النهي بطلب الترك المطلق لأن المانع من اجتماع النفسيين إنما هو تنافي قضيتهما فإن كون الشي‌ء الواحد بالشخص مرادا و محبوبا كما هو قضية الأمر ينافي كونه مكروها و مبغوضا كما هو قضية النهي و هذا كما ترى لا يختص بالنفسيين بل يجري فيهما و في الغيريين و الملفق منهما و هذا على ما نقول به من امتناع الاجتماع واضح و أما ما يراه جماعة من المتأخرين من جواز ذلك مع تغاير الجهتين فلانتفائه في المقام لظهور أن المأمور به بالأمر النفسي هو عين المنهي عنه بالنهي الغيري و أما جهة النفسية و الغيرية فهما لاحقتان للأمر و النهي و الاختلاف فيهما لا يوجب تغايرا في متعلقهما و لو بحسب الاعتبار و هذا واضح و أيضا لو جاز أن يجتمع الوجوب النفسي مع الحرمة الغيرية لجاز أن يجتمع الحرمة النفسية مع الوجوب الغيري إذ لا نعقل فرقا بين المقامين مع أن ظاهرهم الإطباق على المنع في الثاني حيث خصوا وجوب المقدمة بغير الفرد المحرم و أسقطوه بفعله من غير نقل خلاف فيه فيتوجه المنع إلى الأول أيضا و تظهر ثمرة النزاع فيما ذكرناه في سبب الحرام و مقدمته التي قصد بها التوصل إليه فإنهما محرمان غيريان على ما هو التحقيق و يمتنع أن يكونا مع ذلك واجبين نفسيين أو غيريين كما في الجهر بالقراءة حيث يكون سببا لتنبيه راقد محرم أو مؤديا إلى قتل شخص محترم و أما في غيره فلا ثمرة فيه على ما ستقف عليه من تحقيقنا الآتي لا يقال لا نسلم وحدة المتعلق في ذلك لأن المطلوب بالأمر نفس الفعل و المطلوب بالنهي التوصل إلى الواجب بالترك لا نفس الترك و هذا معنى مطلوبية المقدمة للتوصل فإن المطلوب ليس نفسها بل التوصل بها غاية ما في الباب أن تكون تسميته نهيا عن الضد توسعا و لا بأس بالتزامه لأنا نقول مطلوبية التوصل يوجب مطلوبية نفس المقدمة لأنها مقدمة له و لا سبيل إلى أن يجعل المطلوب حينئذ التوصل إلى التوصل دون نفس المقدمة للزوم التسلسل و مع ذلك لا يجدي لأن التوصلات الغير المتناهية إذا أخذت بأسرها كانت مستندة إلى نفس المقدمة فيلزم مطلوبيتها لها هذا و التحقيق أن مطلوبية الشي‌ء يستلزم مطلوبية ما يتوقف عليه من نفس المقدمات و أما التوصل إلى الواجب فهو عند التحقيق راجع إلى فعل الواجب و هو واجب نفسي كما أن التوصل إلى المقدمة راجع إلى إيجادها و فعلها و هو واجب غيري فاندفعت الشبهة رأسا ثم لا يخفى أن الجواب المذكور على تقدير صحته لا ينهض بدفع جميع الإشكالات السابقة هذا و قد يتفصى أيضا عن الإشكال المذكور بأن الأمر و النهي يجوز تواردهما على شي‌ء واحد إذا كانا مترتبين سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين و إن قلنا بأن التكليف بالمحال محال مطلقا إذ لا يمتنع عند العقل أن يقول المولى الحكيم لعبده أحرم عليك‌

الكون في دار زيد مطلقا لكن لو عصيتني و كنت فيها فأنا أوجب عليك أن تكون في موضع كذا منها فأنت حال كونك في موضع كذا منها منهي عن الكون فيه مطلقا و مأمور به بشرط الكون فيها فالمكلف مأمور أولا بفعل الواجب و ترك الضد لكنه إذا عزم على المخالفة و تحقق فيه الصارف عنه وجب عليه فعل الضد مع بقائه على وصف الحرمة فوجوب الضد مشروط بحصول الصارف عن الواجب بخلاف الواجب فإن وجوبه مطلق بالنسبة إلى ذلك أقول قضية ما ذكر توجه الأمر المطلق عند وجود شرطه و ضرورة العقل قاضية بامتناع توجه الأمر و النهي إلى الشي‌ء الواحد بالشخص و الجهة مطلقا و الدليل المذكور ينهض حجة عليه حتى أنا لم نعثر في ذلك على مخالف من القائلين بامتناع التكليف بالمحال مطلقا نعم يتجه جواز ذلك عند من أجاز التكليف بالمحال إذا كان من قبل المكلف كما سيأتي لكنه غير سديد عندنا كما سننبه عليه إن شاء الله و أقول في المثال المذكور إن كان مقصود الآمر أن الكون في موضع كذا منها أقل تحريما من الكون في غيره و أطلق لفظ الوجوب عليه توسعا فخارج عن محل البحث و إن أراد أنه مع كونه مبغوضا له مطلقا مطلوب له على تقدير الكون في الدار حتى إنه يصح قصد الامتثال و التقرب به ليصح تنظيره بالمقام ففساده ضروري كما مر ثم الاعتذار بأن وجوب الضد مشروط بحصول الصارف مما لا مأخذ له أصلا و مع ذلك فستقف على ما فيه بما لا مزيد عليه و يمكن التفصي عن الوجوه المذكورة أيضا بالتزام جواز التكلف بالمحال إذا كان من قبل المكلف كما يقول به بعض المتأخرين فيمنع الوجه الأول لأن الرجحان المعتبر في العبادة إنما هو جهة مطلوبيتها و هي متحققة في فعل الضد بتعلق الأمر به و التكليف بالمحال اللازم في الوجوه المتأخرة غير مانع من الأمر بالضد لاستناده إلى المكلف حيث عصى بترك الواجب و ضعفه واضح مما نحققه من أن التكليف بالمحال محال مطلقا و أجاب الفاضل المعاصر عن الوجه الثالث بأن الذي يقتضيه الأمر بالشي‌ء مضيقا إنما هو عدم الأمر بضده مضيقا و أما عدم الأمر به موسعا فلا لأن معنى الواجب الموسع وجوب الفعل في مجموع الوقت من غير تعيين لجزء من‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست