responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 95

المذكور من جواز خلو المكلف عنهما جميعا فمحل نظر لأنه إن أراد الخلو عنهما مع التشاغل بغيرهما من الأضداد ففيه أن أحدا لا يقول بتوقف ترك الضد على التشاغل بضد آخر على التعيين بل يقول بتوقفه على فعل أحد الأضداد على البدل كما مر التصريح به في حجة الكعبي فلا يقدح جواز خلوه عنهما في التوقف على فعل أحدهما كما هو مناط الإشكال و إن أراد الخلو عنهما و عن سائر الأضداد كما ذكره قبل ذلك و صرح به في دفع شبهة الكعبي أيضا و قد أخذه من صاحب المعالم و غيره ففيه أن ذلك مع ابتنائه عندهم على أصل فاسد غير مفيد لأن حالة الخلو و هي حالة التساقط و ترك النفس لتصرفاتها الإرادية في البدن حالة وجودية فيه مضادة لجميع الأفعال بالضرورة فتكون كأحد الأضداد الفعلية في توقف ترك الفعل الخاص عليها غاية ما في الباب أن لا تجب من باب المقدمة بناء على خروجها عن قدرة المكلف حينئذ لكن قد حققنا سابقا أن الواجب إذا كان له مقدمتان بدليتان إحداهما مقدورة و الأخرى غير مقدورة تعلق الوجوب بالمقدورة على التعيين و سقط عن المكلف بحصول غيرها إن اتفق فظهر أن جواز خلو المكلف عن جميع الأفعال ما لا جدوى له في منع التوقف البدلي على الأفعال و معه يبقى الإشكال بحاله على أنه لا خفاء في أن حالة الخلو و إن لم يستند وجودها إلى قدرة المكلف استنادا تاما لكن لقدرته مدخل فيها قطعا لظهور أنه مشروط بعدم إرادته رفعها و هذا القدر من الاستناد كاف في صحة التكليف كما سنشير إليه في مبحث النهي فيتساوى حالة الخلو و سائر الأحوال في ذلك و قد سبق لهذا مزيد بيان الثالث ما ذكره المعاصر المذكور من أن وجوب المقدمة أصالة كما هو محل البحث ممنوع و وجوبها لغيرها تبعا غير مقيد إذ النهي الغيري التبعي لا يوجب العقاب و لا يترتب عليه الفساد و الجواب عنه ظاهر مما مر فإنا قد بينا أن الكلام في الضد الخاص إنما هو في النهي الغيري التبعي و المنع من ترتب العقاب و الفساد عليه كلام في الثمرة و هو نزاع آخر مع أن النهي الغيري التبعي و إن لم يترتب عليه العقاب من حيث نفسه لكنه لا يجتمع مع الوجوب لامتناع توجه الأمر و النهي إلى شي‌ء واحد شخصا و جهة و الاختلاف في جهة النفسية و الغيرية و الأصالية و التبعية لا يوجب اختلافا في المتعلق لا حقيقة و لا اعتبارا و سيأتي لهذا مزيد بيان إذا تقرر هذا فاعلم أن جماعة زعموا أن ثمرة النزاع في الضد الخاص تظهر فيما إذا دار الأمر بين واجب مضيق و عبادة موسعة فإنه لو أتى حينئذ بالموسع عصى و صحت عبادته بناء على القول بعدم الاقتضاء إذ لا مانع من الصحة و بطلت على القول بالاقتضاء نظرا إلى انتفاء الرجحان الذي به قوام العبادة حيث إن تركه حينئذ راجح و يمتنع رجحان الفعل مع الترك للتناقض و لأنه منهي عنه بالنهي الغيري فلو صح لكان مأمورا به أيضا لأن صحة العبادة موافقتها للأمر فيلزم اجتماع الأمر و النهي في الواحد الشخصي و هو محال و من المتأخرين من أنكر الثمرة المذكورة حيث أثبت بطلان الضد على القول الأول أيضا نظرا إلى أن الأمر بالشي‌ء يقتضي عدم الأمر بضده و إلا لزم التكليف بالمحال لامتناع الجمع بين المتضادين فيبطل إذا كانت عبادة لأن صحتها متوقفة على تعلق الطلب بها و يمكن أن يستدل على ذلك أيضا بأن فعل الضد يتوقف على ترك الواجب و تحقق الصارف عنه و هما محرمان و يمتنع طلب الشي‌ء حال تحريم مقدمته فهذه وجوه أربعة تقتضي بطلان الضد إذا كانت عبادة يتفرع الأولان منها على القول بالاقتضاء فقط و الأخيران يتفرعان على القولين ثم إن جماعة قصروا موضع الثمرة على الصورة المذكورة و نفوها في المضيقين لأنهما إن تساويا فالتخيير و إلا تعين الأهم و امتنع الأمر بالآخر و هو ضعيف إذ ليس منشأ هذا الامتناع عند التحقيق إلا لزوم الأمر بالشي‌ء و بضده و هذا بعينه وارد في الموسع أيضا كما سننبه عليه و وجه التفصي عنه في المقامين واحد كما سنذكره بل أقول و يظهر الثمرة في غير أوامر الشرع أيضا ممن ليس له أهلية الإيجاب كأمر صاحب الدار لمن أذن له بمطلق التصرف فيها بأمر فعلى القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن أضداده الخاصة يحرم عليه جميع التصرفات المضادة له ما عدا الخروج منها إذ ليس له المنع منه فيبطل لو كانت عبادة و كذا الحال بالنسبة إلى لابس ثوب الآمر و شبهه هذا و

لما كان القول بمقتضى ذلك أعني بطلان الضد مطلقا بعيدا عن الطريقة السمحة بل مقطوعا بالعدم حيث يلزم في مثل ما لو ترك المكلف أداء دين مضيق عليه أن يفسد كل صلاة صلاها في السعة حال علمه و تذكره به بل كل عبادة منافية لأداء الدين إذا أتى بها كذلك و لو استوعب تمام عمره و المعهود من المذهب خلافه تفصى عنه بعض مشايخنا الأعلام بأن الحكم بالصحة و إن خالف القواعد المقررة لكن لا بد من القول بها لقيام الإجماع و السيرة القطعية عليها و كان غرضه أن الوجوه المذكورة لا يعتد بها لكونها شبهة في مقابلة الضرورة و إلا فالقواعد العقلية لا تقبل التخصيص و مما يعضد ما ذكره أن أهل العرف و العقلاء الذين سلمت فطرة أذهانهم عن الشبهات المذكورة لا يرتابون في أن العبد المأمور بأمرين متشاركين في بعض الوقت أحدهما مضيق و الآخر موسع أنه تمثيل إذا أتى بالموسع في وقت المضيق و إن حكموا بعصيانه من حيث مخالفته للأمر بالمضيق و كذا لو تضيق وقتهما و كان أحدهما أهم في نظر الأمر فتركه و أتى بغير الأهم و تفصى في المعالم عن إشكال منافاة مطلوبية ترك الضد بناء على وجوب المقدمة لصحته بأن الذي يقتضيه التدبر في أدلة وجوب المقدمة كون وجوبها للتوصل إلى ذي المقدمة فيختص بحال عدم الصارف عنه إذ حال وجوده لا يمكن التوصل إليه فلا معنى لوجوب المقدمة و عن منافاة حرمة مقدمة الضد لصحته بأن وجوب المقدمة ليس على حد وجوب غيرها بأن يكون المطلوب حصول نفسها بل التوصل إلى الغير فمتى حصل التوصل و لو بمقدمة محرمة حصل المطلوب و سقط وجوب غيرها كما لو سار إلى الحج على دابة غصبية فإن الحج يصح و إن وقع السير على الوجه المحرم و لا يجب عليه إعادة السير على وجه محلل و في كلا الوجهين نظر أما في الأول فلأن وجود الصارف لا يرفع تمكن المكلف من الفعل كيف و هو مكلف بالفعل في تلك الحالة فيكون مكلفا بمقدمته أيضا و الأدلة التي سبقت على وجوب المقدمة تنهض دليلا على وجوبها مع الصارف و بدونه و هذا ظاهر لا سترة عليه و ربما أمكن أن يتوهم الاحتجاج‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست