responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 94

يذم على تركه اتفاقا و هو إما نفس الكف أو فعل ضد غير الكف إذ لا ذم إلا على فعل لأنه المقدور و أيهما كان فالذم عليه يستلزم للنهي عنه و أجيب عن الأول بأنه إن أريد بالنقيض الترك فلا نزاع لنا في دلالة الأمر على النهي عنه بالتضمن و إن خالف فيه القائلون بالعينية و إن أريد به أحد الأضداد الوجودية فلا نسلم أنه جزء من معنى الوجوب إذ لا يزيد مفهومه على رجحان الفعل مع المنع من الترك و عن الثاني بالمنع من أنه لازم إلا على فعل بل قد يذم على عدم الفعل سلمنا لكن نقول ليس الذم على فعل الضد بل على الكف و لا نزاع فيه و أنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا و بما سيأتي ذكره وقفت على ما في الاحتجاجين و جوابيهما من الوهن و الضعف و احتج الفاضل المعاصر على كون الأمر بالشي‌ء مستلزما للنهي عن ضده العام استلزاما بينا بالمعنى الأعم بأن الأمر حقيقة في الطلب الحتمي و يلزمه إذا صدر من الشارع ترتب العقاب على تركه و الممنوعية منه و كأنه يزعم أن المنع من الترك مغاير للحتم و الإلزام معنى و أن الأمر موضوع للطلب المقيد بكونه حتميا على أن يكون القيد خارجا عن مدلول اللفظ كالبصر بالنسبة إلى العمى و قد صرح بهذا في بعض مقدمات مبحث المقدمة حيث جعل دلالة الأمر على الحتم و الإلزام من باب اللزوم البين بالمعنى الأخص و ضعفه ظاهر لأن المتبادر من الأمر إنما هو الإلزام بالفعل و هو نفس الحتم و الإيجاب و إليه يرجع المنع من الترك و هذا التبادر عندهم وضعي لا إطلاقي كما عرفت فلا يكون الحتم قيدا خارجا عن المدلول و أما الممنوعية من الترك بمعنى مبغوضيته فهي و إن كانت من لوازم إيجاب الفعل و الإلزام به إلا أنها خارجة عن محل البحث لأن الكلام في النهي عن الضد و مع ذلك فهي لا يختص بأمر الشارع بل يعم جميع الأوامر الإلزامية نعم لا يترتب عليها أثرها من استحقاق الذم و العقاب في غير أوامر العالي حجة من نفي الاقتضاء في الضد الخاص أنه لو اقتضاه لكان بطريق الاستلزام و التالي باطل أما الملازمة فلما مر من بطلان العينية و التضمن و انحصار طرق الاقتضاء في الثلاثة ظاهر جلي و أما بطلان التالي فلأنه لو استلزمه لكان إما من جهة أن فعل الضد يستلزم ترك الواجب و هو محرم فيحرم فعل الضد لأن مستلزم المحرم محرم و إما من جهة أن فعل الواجب يتوقف على ترك الضد فيجب من باب المقدمة و وجوب الترك في معنى حرمة الفعل و كلاهما مدفوع أما الأول فلما مر من منع لزوم تساوي المتلازمين في الحكم ما لم يكن بينهما علية على التفصيل السابق و هي في المقام ممنوعة و قد سبق منا تحقيق الكلام في ذلك و أما الثاني فلهم في دفعه وجوه الأول أن مقدمة الواجب لا تجب ما لم يكن شرطا شرعيا كما يراه الحاجبي أو سببا كما يقول به صاحب المعالم و ظاهر أن ترك الضد ليس بأحدهما و ربما يشكل على الأول بالأضداد الشرعية مع أن إطلاق كلامه يقتضي منع الاقتضاء فيها أيضا و ربما أمكن توجيهه بأن الكلام هنا في الاقتضاء من جهة الضدية و هي مغايرة لجهة الشرطية و إن استلزمها فاعترافه بالاقتضاء في الضد الشرعي بالاعتبار الثاني لا يوجب اعترافه به فيه بالاعتبار الأول و فيه تكلف و الجواب واضح مما حققناه سابقا من وجوب مقدمة الواجب مطلقا و فساد التفصيلين المذكورين فلا حاجة إلى إعادته الثاني ما ذكره بعض الأفاضل من أن ترك الضد ليس مقدمة لفعل الواجب إذ لا توقف له عليه و إنما هو يستلزمه بل توهم التوقف في عكسه أولى كما زعمه الكعبي قال و منشأ التوهم عدم انفكاكهما و لذلك يتوهم من الطرفين مع أنه محال انتهى و أراد بقوله و لذلك يتوهم من الطرفين الرد على الحاجبي و العضدي حيث التزما بالتوقف في المقامين و قوله مع أنه محال إشارة إلى لزوم الدور الظاهر على هذا التوهم و هذا الرد متضح الورود و قد أغرب الفاضل المعاصر حيث استغرب قوله مع أنه محال معترضا عليه بأن المقامين متغايران و هو مما يقتضي بعدم وقوفه على مقصوده مع أن دلالة كلامه عليه في غاية الوضوح و الظهور و إنما جعل توهم التوقف في العكس أولى لأن الفعل يستلزم الترك بخلاف الترك و الجواب قضية تضاد الأفعال و الأكوان أن يكون وجود كل فرد منها مشروطا بعدم الآخر فإن عدم الضد لمانعيته معتبر في وجود الضد الآخر بخلاف‌

عدم فرد منها فإنه لا يعتبر فيه وجود الآخر و إنما ذلك من لوازم وجود الموضوع على ما مر التنبيه عليه سابقا فالفرق بين المقامين في غاية الظهور فإن قلت قضية مانعية شي‌ء لشي‌ء أن يكون وجوده سببا لعدمه فإذا كان وجود كل من الضدين مانعا من وجود الآخر كان سببا لعدمه و هذا ينافي ما قررت من أن عدم كل منهما شرط لوجود الآخر لاستلزامه الدور قلت قضية المانعية تأثير المانع في عدم الشي‌ء لو لم يسبقه في التأثير سبب آخر لا التأثير الفعلي و ليس الشرط في وجود أحد الضدين عدم الآخر المستند إليه بل عدمه مطلقا و إن استند إلى أمر آخر كعدم الإرادة و عدم المقتضي هذا كله إذا كانت المانعية من الجانبين و أما إذا كانت من جانب واحد كالضحك و الاستدبار و الحدث و الكلام بالنسبة إلى الصلاة حيث إن تلك الأمور مانعة من وجودها بل مستلزمة لعدمها ضرورة استلزام الشي‌ء لعدم المانع فالكلام المذكور إنما يجري هناك من جهة المانع و لا يتوهم فيه الإشكال المذكور هذا و من عجائب الأوهام ما سنح للفاضل المعاصر في المقام حيث استظهر أن يكون منشأ توهم الفاضل المذكور هو أنه لما وجد أن ترك أحد الضدين يتخلف غالبا عن فعل الآخر توهم أنه لا مدخل له في فعله أو أنه لما توهم أن مقدمة الفعل عبارة عما يتوقف عليه في نظر المكلف عند التفطن و وجدان الأضداد كثيرا ما يتركها الفاعل من غير أن يتفطن بتوقفه على تركها توهم عدم كون الترك حينئذ مقدمة له ثم غفل فطرد الكلام إلى حال التفطن فمنع من كونه مقدمة له مطلقا أو أنه لما لم يجد التوقف عند ترك الضد إذ لا تحقق له حتى يتحقق هناك التوقف أنكر التوقف فيه ثم غفل فطرد الكلام إلى حال الاشتغال فتوهم عدم توقفه عليه مطلقا هذا محصل كلامه بعد تنقيحه و تصحيحه و أنت خبير بأن الفاضل المذكور بمكانة من متانة النظر فهو أجل من أن يخطر بباله هذه التوهمات الواهية فضلا من أن يعترف بصحتها و يستند إليها بل الظاهر أن منشأ توهمه على ما يستفاد من بيانه هو أنه لما وجد ترك الضد متوقفا على الصارف فقط و وجد فعل الضد من جملة المقارنات توهم مثله في جانب الترك و لم يتنبه للفرق بين المقامين هذا و أما ما استند إليه المعاصر المذكور في منع توقف ترك أحد الضدين على فعل الآخر كما ذكره الفاضل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست