responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92

المقام يجري في الواجب النفسي بجميع أنواعه بالنسبة إلى جميع أضداده عبادة كانت أو غيرها فيختلف اقتضاء الأمر للنهي عن الضد على حسب اختلاف نوعي الوجوب و الضد فقد يقتضي الأمر التخييري للنهي عن الضد على التخيير و قد يقتضيه على التعيين و هكذا و يتجه اعتبار جريانه في الواجب الغيري أيضا إلا أنه خلاف الظاهر من إطلاق عناوين المبحث و لا ثمرة له بالنسبة إلى ما يكون ضدا له و لما وجب له إلا في مجرد الاعتبار و يعرف الكلام فيه بالمقايسة ثم المراد بالنهي هنا ما يعم النهي النفسي الأصلي و الغيري التبعي فيتعين الأول حيث يدعى فيه العينية قطعا و كذا التضمن على أظهر الوجهين و الثاني حيث يدعى فيه الالتزام بالنسبة إلى غير الضد العام و من هنا يظهر أن المراد بالاقتضاء ما يعم أقسامه الثلاثة بل الأربعة لينطبق على جميع أقسام المسألة و أقوالها و زعم بعض المعاصرين أن النزاع هنا إنما هو في الواجب المضيق الذي يكون ضده واجبا موسعا و هذا خلط منه بين موضع النزاع و الموضع الذي تظهر فيه الثمرة مع أن الثمرة على ما سنبين يظهر في غير ذلك أيضا و زعم أيضا أن النزاع في استلزامه النهي الأصلي دون التبعي إذ النهي التبعي ليس محط النزاع في شي‌ء و قد سبق مثل ذلك منه في بحث المقدمة و أشرنا هناك إلى فساده ثم اعلم أن النزاع في الضد الخاص يتأتى في مقامين في أصل الاقتضاء و في كيفيته و أما الضد العام بمعنى الترك أعني عدم الفعل فإنما يتأتى النزاع فيه في كيفية الاقتضاء فقط بناء على تفسير النهي بطلب الترك بمعنى عدم الفعل إذ منع الاقتضاء فيه حينئذ مطلقا ينافي معنى الوجوب و قد يحكى عن المرتضى و بعض العامة إنكار الاقتضاء بالنسبة إليه أيضا لأن الأمير كثيرا ما يأمر و لا يتصور الترك فضلا عن النهي عنه و أنت خبير بأن هذا التعليل على تقدير تسليمه إنما يقتضي نفي الاقتضاء باللزوم البين بالمعنى الأخص دون الاقتضاء بطريق العينية في المعنى أو الجزئية أو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو اللزوم الغير البين و كذا إن فسر الترك بمعنى الكف بناء على عدم تعلق الطلب بالأمور العدمية ثم أنه قد اضطرب كلام جماعة في تحرير محل النزاع فمنهم من أطلق لفظ الضد و منهم من جعل النزاع في الضد العام و سكت عن الضد الخاص و منهم من جعل النزاع في الخاص و نفاه عن العام لأن إنكاره يؤدى إلى خروج الواجب عن كونه واجبا و هذا التعليل لا يقتضي نفي النزاع فيه بالاعتبار الثاني فالتحقيق ما ذكرناه إذا عرفت هذا فالحق أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام بمعنى الترك معنى إن فسر الترك فيه و في النهي بعدم الفعل و نفيه كما هو الظاهر و يستلزمه بالبين بالمعنى الأعم إن فسر فيهما أو في أحدهما بالكف و كذا يستلزم النهي عن ضده الخاص سواء فسر النهي بطلب الترك أو بطلب الكف ما لم يكن الضد على التفسير الأول وجود ما تعلق الأمر بعدمه و لو في ضمن الكل فيكون عين النهي عنه و لو في ضمن الكل و من هنا يتبين الحال في الأضداد العامة للأجزاء فإن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن أضداد أجزائه العامة باعتبار و يستلزمه باعتبار و ذهب قوم إلى أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده في المعنى و آخرون إلى أنه يستلزمه و هم بين مطلق للاستلزام و مصرح ثبوته لفظا و منهم من نفي الدلالة في الضد الخاص لفظا و أثبتها معنى و ذهب بعض المتأخرين إلى نفي الاقتضاء في الضد الخاص مطلقا و أثبته في الضد العام بالتضمن لنا على أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن الضد العام إن فسر الترك فيهما بعدم الفعل أن معنى النهي عن الترك حينئذ طلب ترك الترك لأن معنى النهي طلب الترك و طلب ترك الترك عين طلب الفعل في المعنى و ذلك ظاهر و إنما قلنا إنه عينه في المعنى إذ لا ريب في تغايرهما بحسب المفهوم كالوجود و عدم العدم و اعترض بأن النزاع يرجع حينئذ إلى اللفظ حيث سمي طلب الفعل طلبا لترك تركه فعبر عنه بالنهي عن الضد و طريق ثبوته النقل عن أهل اللغة و لم يثبت و لو ثبت فمرجعه إلى أن الأمر بالشي‌ء له عبارة أخرى كالأحجية و مثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية و الجواب أن الكلام في عينية المفهومين بحسب الصدق لا في التسمية إذ لم يدع أحد أن النهي عن الضد له معنى غير معناه المتداول أعني طلب الترك حتى يطالب‌

فيه بالنقل و عينيته المفهومين في الصدق و إن كانت من الأمور الواضحة إلا أن التشاجر في نظائرها غير عزيز في كتب القوم و لنا على أنه يستلزم النهي عن ضده العام إن فسر الترك فيهما أو في أحدهما بالكف أن عدم الكف أو الكف عن العدم أو الكف عن الكف حيثما يتوقف عليه فعل الواجب معتبر في حصول المأمور به فيجب له على ما عرفت في بحث المقدمة و وجوب عدم الكف هو معنى النهي عنه أو نقول ترك المأمور به حرام و الكف سببه فيحرم له و على التقديرين يكون النهي غيريا تبعيا على ما هو شأن المقدمة و إنما لم نقل أن عدم الكف سبب لحصول المأمور به ليكون الاستلزام أوضح لظهور أن الفعل لا يستند إلى مجرد عدم الكف بل إلى ملزومه من الإرادة و هذا ظاهر و لنا على أنه يستلزم النهي عن الضد الخاص حيث لا يكون الضد وجود ما تعلق الأمر بتركه و لو في ضمن الكل أن ترك الضد حينئذ مما يتوقف عليه حصول الواجب فيجب لما مر من وجوب مقدمة الواجب و وجوب الترك للتوصل إلى الواجب معنى النهي الغيري و قد يستدل على ذلك بأن فعل الضد مستلزم لترك الواجب المحرم فيحرم لاستحالة اختلاف حكم المتلازمين و قد مر ضعفه سابقا حيث بينا أن مستلزم الحرام لا يكون من حيث كونه مستلزما له حراما ما لم يكن سببا فعليا و لا ريب أن فعل الضد و إن كان لمانعيته سببا لترك الواجب إلا أنه سبب شأني غالبا لاستناد ترك الواجب إلى الصارف دون فعل الضد فيحرم الصارف دونه و كذا الحال فيما لو فسر النهي بطلب الكف حيث يتوقف فعل الواجب عليه و لنا على أنه عين النهي عن ضده الخاص حيث يكون الضد وجود ما تعلق الأمر بتركه و لو في ضمن الكل أن مطلوبية الترك عين النهي عن الفعل فإن كان الترك تمام المطلوب فلا إشكال فإن قول القائل اترك كذا أمر بترك الفعل و هو معنى النهي عنه و مثله تجنب و احترز و كف فإن المفهوم منها عرفا إنما هو طلب الترك و إن كان جزءه كما في الصوم فإن اعتبر منفردا كان واجبا غيريا من‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست