responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 9

ما يتناول قوة التذكر أيضا أو يختصّ بها و يندفع الإشكال لأن الفقيه حال تذكره لبعض الأحكام له قوة التذكر لها و لو بحسب زمان آخر لكن يلزم حينئذ أن لا يكون فقيها باعتبار تذكره لها كما يلزم أن لا يكون فقيها على الأول باعتبار خصوص أحد الأمرين و لا غرو في التزام ذلك و إذا تبين لك الحال في الجزءين الماديين فلنبحث عن الجزء الصّوري فنقول أولا قد ذكروا أن إضافة اسم المعنى تدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار الصفة التي تدل عليها و أرادوا باسم المعنى المعنى المصطلح عليه عند النحاة أعني ما دل على معنى قام بغيره فإن هذا هو المفهوم من إطلاقه في مثل المقام فيتناول المصدر أيضا و زعم المحقق الشريف أن المراد به ما دل على شي‌ء باعتبار معنى و حاصله المشتق و ما في معناه و ردّ على من فسّره بالمعنى الأول بأنه متناول للمصدر و لا يدل إضافته على الاختصاص باعتبار المعنى الذي عنى بالمضاف بل باعتبار معنى آخر فإن إضافة الدق مثلا إلى الثوب لا يفيد الاختصاص باعتبار الدق بل باعتبار التعلق و هو خارج عن مدلوله بخلاف إضافة الكاتب إلى القاضي فإنّها تفيد الاختصاص باعتبار الكاتبيّة و هو مما دل عليه المضاف و فيه نظر لأنه إن اعتبر الاختصاص من حيث الوجود كما هو الظاهر من إطلاق الاختصاص صحّ دخول المصادر في الحكم المذكور و لا حاجة إلى اعتبار التعلق و إلا لم يستقم اعتبار الاختصاص في المشتقات أيضا إذ لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود و إنما اعتبروا قيد الاعتبار تنبيها على أن الاختصاص المستفاد من هذه الإضافة ليس إلا بحسب الصّفة المأخوذة في المضاف فإن قولك هذا مكتوب زيد يدل على اختصاصه به من حيث المكتوبية دون الملموسيّة و المنظوريّة و نحوهما و خصّوا هذا الحكم باسم المعنى لما ذكروا من أن إضافة اسم العين تدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليه مطلقا أي لا باعتبار صفة داخلة في المضاف و إن كان الاختصاص يستلزم أن يكون باعتبار بعض صفاته كما في قولك دار زيد فإنه يفيد اختصاص الدار بزيد باعتبار الملكية أو السّكنى لكن هاتان الصّفتان خارجتان عن مفهوم الدار ثم هل تستند هذه الدلالة إلى الوضع أو إلى ظهور الإضافة عند الإطلاق وجهان أظهرهما الثاني و الذي يظهر من كلماتهم هو الأول إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصول هنا إمّا من الأصل بمعنى المبني عليه الشي‌ء كما مرّ في معناه اللّغوي أو بمعنى الدّليل كما مر في معناه الاصطلاحي و على التقديرين فهي من أسماء المعاني فيفيد إضافتها إلى الفقه اختصاصها به من حيث كونها دليلا أو مبنيّا عليها و حينئذ فمعنى أصول الفقه الأدلة المخصوصة بالفقه أو الأمور التي يبتني عليها الفقه فقط و بهذا الاعتبار يخرج مثل النحو و الصرف و المنطق مما يبتني عليه الفقه و يعدّ من أدلته لعدم اختصاصها به في ذلك كذا قالوا و فيه نظر لأنّ كثيرا من مسائل هذا العلم مما يستدل بها في علمي أصول الدّين و الأخلاق بل قد يستدل فيه به فكيف يتم دعوى الاختصاص اللهمّ إلاّ أن يقال لما كان لعلم الفقه مزيد حاجة إلى هذا العلم بل هو الغرض الداعي إلى تدوينه نزل ذلك منزلة الاختصاص تسامحا و عبر عنه بالإضافة الظاهرة في الاختصاص توسّعا و ربما يخرج ما عدا هذا العلم عن الحد معللا بأن المراد ما يستند إليه الفقه استنادا قريبا لأنه المتبادر فيختصّ بمسائل الفنّ و فيه تحكم ظاهر و لك أن تفسّر الأصول بمعنى القواعد و إن لم أقف على من يذكره فإن مسائل هذا الفنّ قواعد للفقه ثم الكلام في الإضافة و الاختصاص ما مرّ و عندي أن حملها عليها أوفق بالمقام لسلامته عن أكثر الإشكالات الآتية و كأنهم تركوه نظرا إلى ظهور الإضافة حينئذ في البيانية فيدل على خلاف المقصود ثم على المقام إشكالات ينبغي التنبيه عليها الأول أن الأصول إن فسّرت بالأدلة لم تتناول جميع مسائل الفنّ كمباحث الاجتهاد و إن فسّرت بالمبني عليها دخل فيها علم الرّجال لابتناء الفقه عليه أيضا الثّاني أن أصُول الفقه بالمعنى الإضافي يتناول موضوع هذا الفنّ أعني الأدلة الأربعة بكل من التفسيرين لابتناء الفقه عليها و كونها أدلة له و قد تقرر في محله أنّ موضوع كل علم خارج عنه لا يقال قيد الإجمال ملحوظ في الأصول فيخرج عنها تلك الأدلة لكونها تفصيلية لأنا نقول هذا حمل لا شاهد عليه من اللفظ فلا يلتفت إليه و ما استند إليه بعضهم من أن التفصيل مأخوذ في حدّ المضاف إليه و ليس مستند التفصيل إلا الأدلة الإجماليّة فمدفوع‌

بأن تفاصيل الفقه كما تستند إلى الأدلة الإجمالية كذلك تستند إلى الأدلة التفصيلية بلا فرق و مجرّد أخذ الثاني في حده مما لا يصلح قرينة على إرادة الأول مما أضيف إليه مع أن من الأدلة الأربعة ما هي أدلة إجمالية فيلزم دخولها فيه على التأويل المذكور الثالث أن معناه الإضافي لا ينطبق على معناه العلمي لأن الأوّل على ما مرّ نفس المسائل و الثاني على ما سيأتي هو العلم بها و العلم بالشي‌ء يغاير الشي‌ء و لو بحسب الاعتبار و قد أجيب عنه بتقدير مضاف في الأول أي علم أصول الفقه و فيه تعسّف إذ المقصود مطابقة معنى هذا الاسم باعتبار الإضافة لمعناه باعتبار العلمية و اعتبار التقدير مخل بذلك فالوجه أن يجاب بأنّ هذا الاسم كأسامي سائر العلوم موضوع تارة بإزاء نفس المسائل و أخرى بإزاء العلم بها على ما يرشد إليه تتبع موارد استعماله فمعناه الإضافي منطبق على معناه العلمي بالاعتبار الأول و لا حاجة إلى التقدير المذكور هذا ملخص القول في معناه الإضافي و أما معناه العلمي و هو المراد به هنا فالظاهر أنه لاحق للمضاف مقيّدا بما أضيف إليه كما نقول به في بعض الألفاظ المضافة كماء العنب و ماء الرّمان مع احتمال أن يكون لاحقا للمجموع المركب كما هو الظّاهر منهم و إليه ينظر وصفنا له بالأفرادي في مبدأ التعريف و كيف كان فقد ذكروا له تعريفات عديدة أظهرها أنه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلتها التفصيلية فالعلم جنس أو بمنزلته على ما مرّ و المراد به إما الملكة أو الإدراك أو التصديق اليقيني بحمل القواعد على القواعد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست