responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 86

الشرط الشرعي أن الشرط الشرعي لو لم يجب لم يكن شرطا إذ بدونه يصدق أنه أتى بجميع ما أمر به فيجب صحته و هو مناف للشرطية و فيه أنه بدون الشرط لا يصدق أنه أتى بما أمر به لامتناع تحقق المشروط بدون الشرط و إن لم يجب و لو جعلنا التقييد بالشرط داخلا فالمنع أوضح و أما ما أورد على الحجة المذكورة من أنها تجري في غير الشرط الشرعي من سائر المقدمات فمما لا وجه له لعدم إمكان الإتيان بالواجب و لو صورة بدونها بخلاف الشرط الشرعي و قد يستدل بأن ترك الشرط سبب لترك الواجب فيحرم فيجب فعله و هذا مع جريانه في سائر المقدمات مبني على تحريم السبب الشأني للحرام و هو ممنوع كما يأتي ثم لا يذهب عليك أن بعض الوجوه التي أوردوها لنفي الوجوب في غير السبب و الشرط لو تم أفاد نفي الوجوب فيهما أيضا كما لا يخفى و اعلم أن القوم و إن خصوا البحث في المقام بمقدمة الواجب لكنه يجري في مقدمة المندوب أيضا و التحقيق بأنه مندوب للوصلة إليه و الكلام فيه كالكلام في مقدمة الواجب و قد يشكل ذلك باستلزامه نفي المباح إذ ما من مباح إلا و تركه مقدمة لفعل مندوب فيكون مكروها لرجحان تركه المستلزم لمرجوحية فعله و سيأتي بيان دفعه في ذيل مبحث الضد مضافا إلى ما في كلية الدعوى من وضوح توجه المنع إليها و اعلم أيضا أن الكلام في مقدمات الواجب المشروط كالكلام في مقدمات الواجب المطلق فيجب مقدماته بالوجوب الشرطي حيث يجب مقدمات الواجب المطلق بالوجوب المطلق نعم يستثنى منها المقدمة التي هي شرط الوجوب من حيث نفسه أو تقديره فإنها لا تجب بالوجوب الشرطي من حيث كونها مقدمة للواجب المشروط و إلا لزم وجوب الشي‌ء بشرط وجوده أو على تقدير وجوده و هو محال و قس على ذلك الحال في مقدمات المندوب المشروط

تنبيهات‌

الأول [أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة]

قد ذكرنا أن وجوب مقدمة الواجب غيري و بينا أيضا أنه يعتبر في اتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الذي يجب له حتى إنه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب فلا يتصف بالوجوب و نقول هنا توضيحا لذلك و تأكيدا له أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له و الذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج و أريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به إليه و إن كان من شأنه أن يتوصل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل و وجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها إليه و أيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصل إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرد حصول شي‌ء لا يريده إذا وقع مجردا عنه و يلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله‌

الثاني [اجزاء الواجب‌]

إذا تركب الواجب في الخارج من أجزاء كالصلاة فكل جزء من أجزائه واجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن المركب واجب نفسي فإن المركب عبارة عن نفس الأجزاء و إلا لم يكن مركبا فوجوبه عبارة عن وجوبها لكن تعلق الوجوب بكل جزء حينئذ ليس مستقلا بل في ضمن الكل فالدال على طلب الكل بالمطابقة دال على طلب الجزء بهذا الاعتبار أيضا بالمطابقة و إن كان الدال على متعلقه الأول أعني الكل بالمطابقة دالا على متعلقه الثاني أعني الجزء بالتضمن لا يقال هذا إنما يتم فيما إذا اجتمعت أجزاؤه في الزمان دون ما إذا تفرقت فيه كالصلاة و الحج إذ لا وجود للكل في الخارج حال وجود الجزء حتى يعتبر وجوده في ضمنه و قد تقرر في الكتاب أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالطبائع باعتبار وجوداتها الخارجية لا غير لأنا نقول قد حققنا في محله أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية تلحق الأفعال الخارجية في الذهن باعتبار كونها خارجية و لا ريب أن الأفعال الخارجية مجتمعة في الذهن و إن أخذت من حيث كونها خارجية فيصح اعتبار الجزء في ضمن الكل في ظرف الاتصاف و من هنا صح وصف الكل بالوجوب مع أن ثبوت الوصف فرع ثبوت الموصوف و لا وجود للكل في الخارج و إنما الموجود أجزاؤه التدريجية و ليس شي‌ء منها صالحا للاتصاف لعدم استقلاله به هذا و باعتبار كونه مما يتوصل به إلى الكل واجب غيري لتوقفه عليه ضرورة أن وجود المركب مسبوق بوجود أجزائه فيدل الأمر به على الأمر بها بالاستلزام فيتعلق الوجوب بها على الاستقلال و ليس بالتضمن لأن الوجوب النفسي بسيط و إن تعلق بمركب فلا يتركب من وجوبات غيرية و كأن من ادعى عدم الخلاف في وجوب الجزء يريد به الوجوب بالاعتبار الأول فيكون خارجا عن محل النزاع‌

الثالث [المقدمة العلمية]

المقدمة كما تكون مقدمة وجوب و مقدمة وجود كذلك قد تكون مقدمة علم كغسل جزء من الرأس لتحصيل العلم بغسل تمام الوجه فتجب حيثما يجب و مرجع هذه المقدمة عند التحقيق إلى مقدمة الوجود حيث يتوقف حصول العلم الواجب عليها فوجوبها إنما يستفاد من الخطاب بتحصيل العلم الثابت في موارده بالعقل أو السمع لا من الخطاب بالفعل إذ لا توقف له عليها و هذا ظاهر و قس على ذلك الحال في مقدمة الظن حيثما يعتبر و لا يذهب عليك أن وجوب تحصيل العلم أو الظن في موارده غيري إذ الواجب في الحقيقة هو العمل المعلوم أو المظنون وجوبه دون نفس العلم أو الظن و لهذا لا يعاقب تارك الواجب على ترك تحصيل العلم أو الظن به أيضا إذا تمهد هذا فمن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست