responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81

حصوله إن كان مطلوبا فهو أمر خارج عن كونه مطلوبا منه و إنما هو حامل على الطلب فالواجب النفسي ما يكون المطلوب من المكلف في إيجاده نفسه دون توصله به إلى غيره و الواجب الغيري ما يكون التوصل به إلى غيره مطلوبا من المكلف فاتضح وجه الخصوصية أيضا و إنما قيدنا المطلوب بقولنا عن المكلف احترازا عن الغايات المطلوبة في التكليف إذا لم تكن مطلوبة من المكلف إذ لا يناط الفرق بها و لا بد أن تعتبر الحيثية في الحدين لئلا ينتقضا بصورة الاجتماع ثم هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة وجوبه أن يترتب عليه فعل الغير أو الامتثال به و إن لم يقصد به ذلك أو يعتبر قصد التوصل إليه أو إلى الامتثال به و إن لم يترتب عليه أو يعتبر الأمران أو لا يعتبر شي‌ء منهما وجوه و التحقيق من هذه الوجوه هو الوجه الأول لأن مطلوبية شي‌ء للغير يقتضي مطلوبية ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره لما عرفت من أن المطلوب فيه المقيد من حيث كونه مقيدا و هذا لا يتحقق بدون القيد الذي هو فعل الغير و أما القصد فلا يعقل له مدخل في حصول الواجب و إن اعتبر في الامتثال به نعم إن كان عبادة و كان مطلوبيتها من حيث كونها للغير فقط اعتبر فيه ذلك كما في الوضوء و الغسل بناء على نفي رجحانهما الذاتي و يظهر الثمرة فيما لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير إذنه لإنقاذ غريق يتوقف عليه فدخله لغير ذلك فبدا له فأنقذه و كذا الحال فيما لو نذر أن لا يدخله حيث ينعقد فيه النذر أو حلف أو عاهد عليه فعلى ما حققناه ليس عليه معصية الغصب و الحنث و إنما عليه معصية التجري بيان ذلك أن التصرف في الفرض المذكور يقع تارة واجبا و هو ما إذا ترتب عليه الإنقاذ و أخرى حراما و هو ما إذا لم يترتب عليه ذلك فإذا علم من نفسه أن الذي يرتكبه من نوع الواجب و صادف الإنقاذ فلا إشكال و إن علم أنه من نوع الحرام حرم عليه الإقدام فإن أقدم و الحال هذه فإن لم ينكشف الخلاف بأن لم يترتب عليه الإنقاذ كان ما أتى به حراما و إلا كان واجبا و عصى بالتجري فقط كمن تصرف في ماله على أنه مال غيره أو أتى زوجته على أنها أجنبية إلى غير ذلك هذا إذا قلنا بأن المتجري إنما يعصي بعزمه المقرون بالعمل و لو قلنا بأنه يعصي بعمله كما هو الظاهر أمكن اعتبار الثمرة في جهة التحريم و التحقيق أن الوجوب على هذا التقدير مقصور على تقدير العلم أو الظن بالإنقاذ لانتفاء الوجوب بطريان التحريم و لو من جهة التجري لتضاد الأحكام فيرتفع المانع من ثبوت تحريمه الأصلي و أما لو أتى بالواجب الغيري للامتثال بالغير و لم يترتب عليه اختيارا كما لو نقض عزمه أو اضطرارا كما لو طرأ مانع عقلي أو شرعي لم يمتثل به من حيث كونه واجبا في الواقع نعم يمتثل في الصورة الثانية من حيث إنه ظنه واجبا و بعبارة أخرى يمتثل التكليف الظاهري و يترتب عليه آثاره من المدح و الثواب دون الواقعي فامتثاله في هذا الفرض على حد عصيانه في الفرض السابق و أما في الصورة الأولى فلا ريب في عدم استحقاقه المدح و الثواب بشهادة العقل و العادة و إلى هذا ينظر قولهم بأن الأجير على الحج من البلدان قطع المسافة و فاته الحج لموت و شبهه استحق أجرة القطع بالنسبة و إن تركه متعمدا لم يستحق شيئا و هل ذلك حبط لعمله السابق أو كاشف عن عدم مطلوبيته بحسب الظاهر أيضا لكونه مراعى بعدم ترك ذي المقدمة اختيارا وجهان و على ما قررنا فمن نذر أن يغتسل غسل الزيارة فاغتسل لها ثم بدا له فلم يزر أو منعه مانع منها لم تبرأ ذمته و كذا لو نذر أن يصلي ركعة غير الوتر انعقد نذره لو اعتبرها لا بشرط الوحدة و وجب عليه من باب المقدمة أن يأتي بالركعة الأخرى لتقع الركعة راجحة شرعا فإذا أتى بالركعة ثم بدا له قطع الصلاة فقطعها أو فاجأه بعض القواطع لم تبرأ ذمته إلى غير ذلك و ذلك لأن مطلوبية الغسل في الفرض الأول و الركعة في الفرض الثاني إنما هي للغير أعني الزيارة في الأول و المجموع في الثاني و على تقدير عدم حصوله ينكشف عدم المطلوبية فلا يقع المنذور و هذا مبني على ما هو الظاهر من لفظ الغسل و الركعة و نظائرهما أعني الصحيح الذي تعلق به الطلب الواقعي و لو أراد به مطلق الراجح منها و لو

في الظاهر برئت ذمته بالمذكور في غير صورة العمد و وجهه ظاهر و مما يتفرع أيضا على ما حققناه مسألة التيمم في سعة وقت الفريضة لغاية غيرها بناء على مراعاة التضييق فإنه إذا لم يترتب عليه الغاية كشف عن بطلانه فيبطل الفريضة أن صلاها به و لو في آخر وقتها و كذا لو تيمم للفريضة عند ضيق وقتها ففاتته نعم لو ترتب على تيممه في المقامين غاية كان تيممه حين وقوعه مطلوبا لها أيضا صح و جاز الدخول به في غاياته المتأخرة إذ قصد الغاية بالمقدمة غير معتبر في مطلوبيتها كما بيناه و يكفي في انعقاد العبادة مطلوبيتها واقعا مع قصد القربة بها فقد اتضح ما قررنا أن الواجب الغيري إذا لم يترتب عليه فعل الغير جاز أن يتصف بغير الوجوب من سائر الأحكام حتى الحرمة لانتفاء الوجوب المضاد لها حينئذ و احفظ هذا فإنه ينفعك في بعض المباحث الآتية و اعلم أن الراجح للغير يستدعي عقلا رجحان الغير بالاعتبار الذي رجح له و يكون رجحانه على حد رجحانه إن واجبا فواجبا و إن مندوبا فمندوبا على اختلاف مراتبهما ضعفا و قوة و هذا عند التأمل مما لا خفاء فيه و أما رجحان غسل اليدين للأكل و وضوء الجنب للنوم من غير فرق بين أن يكون الأكل و النوم راجحين أو مرجوحين فغير مناف لذلك لأن الأكل و النوم إذا وقعا مسبوقين بالغسل و الوضوء تجردا عن وصف منقصة و مرجوحية لهما على تقدير وقوعهما بدونهما فالغسل و الوضوء راجحان للتخلص عن تلك المنقصة و المرجوحية و كذلك كل فعل أوجب تخفيفا في كراهة فعل آخر فإنه يكون راجحا لذلك كمضمضة الجنب استنشاقه للأكل و الشرب الموجبين لتخفيف كراهتهما إلى غير ذلك و بالجملة فكما أن التخلص عن المرجوحية راجح كذلك التخلص عن تأكد المرجوحية راجح و اعلم أيضا أن الواجب النفسي قد يكون وجوبه لفائدة التهيؤ و الاستعداد لواجب آخر مشروط بشرط غير حاصل فيجوز أن يكون وجوبه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست