responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80

أن يكون الزمان المتقدم ظرفا للوجوب و الفعل معا بل المراد أنه يجب على المكلف في الزمان السابق أن يأتي بالفعل في الزمن اللاحق كما يجب على المكلف في المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا أن يأتي بها خارجة فالزمن السابق ظرف للوجوب فقط و الزمن اللاحق ظرف لهما معا فإن قلت إذا وجب الفعل قبل حصول ما يتوقف عليه من الأمر الغير المقدور فوجوبه إما أن يكون مشروطا ببلوغ المكلف إلى الوقت الذي يصح وقوعه فيه أو لا يكون فإن كان الأول لزم أن لا يكون وجوب قبل البلوغ إليه كما هو قضية الاشتراط و إن كان الثاني لزم التكليف بالمحال فإن الفعل المشروط بكونه في ذلك الوقت على تقدير عدم البلوغ إليه ممتنع قلت إن أردت بالبلوغ نفسه اخترنا الشق الثاني و نمنع لزوم التكليف بالمحال على تقديره لأنه إنما يلزم إذا وجب عليه إيجاد الفعل المقيد بالزمن اللاحق على تقدير عدم بلوغه إليه و هو غير لازم من عدم اشتراطه بنفس البلوغ و إن أردت بالبلوغ ما يتناول بعض الاعتبارات اللاحقة بالقياس إليه ككونه ممن يبلغ الزمن اللاحق منعنا توقف الوجوب على سبق البلوغ أو مقارنته له بل يكفي مجرد حصوله و لو في الزمن اللاحق فيرجع الحاصل إلى أن المكلف يجب عليه الفعل قبل البلوغ إلى وقته على تقدير بلوغه إليه فيكون البلوغ كاشفا عن سبق الوجوب واقعا و عدمه كاشفا عن عدمه كذلك و مما حققنا يتبين لك الفرق بين الواجب المعلق و الواجب المشروط و أن الموقوف عليه في المشروط شرط الوجوب و في المعلق شرط الفعل فلا تكليف في الأول بالفعل و لا وجوب قبله بخلاف الثاني كما أشرنا إليه ففرق إذن بين قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا و بين قوله افعل كذا في وقت كذا فإن الأولى جملة شرطية مفادها تعلق الأمر و الإلزام بالمكلف عند دخول الوقت و هذا قد تقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلق الوجوب كما في المثال و قد يتأخر عنه كقولك إن زارك زيد في الغداة فزره في العشي و الثانية جملة طلبية مفادها إلزام المكلف بالفعل في الوقت الآتي و حاصل الكلام أنه ينشأ في الأول طلبا مشروطا حصوله بمجي‌ء وقت كذا و في الثاني ينشئ طلبا حاليا و المطلوب فعل مقيد بكونه في وقت كذا و من هذا النوع كل واجب مطلق توقف وجوده على مقدمات مقدورة غير حاصلة فإنه يجب قبل وجوب المقدمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها فيه و إلا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا أو التكليف بما لا يطاق و كلاهما ضروري الفساد و اعلم أنه كما يصح أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور و قد عرفت بيانه كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله و ذلك كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة فالتحقيق أن وجوب الواجب حينئذ ثابت على تقدير حصول تلك المقدمة و ليس مشروطا بحصولها كما سبق إلى كثير من الأنظار و الفرق أن الوجوب على التقدير الأول يثبت قبل حصولها و على الثاني إنما يثبت بعد تحققها لامتناع المشروط بدون الشرط و بعبارة أخرى حصول المقدمة على الأول كاشف عن سبق الوجوب و على الثاني مثبت له كما مر و تظهر الثمرة في وجوب المقدمات التي يؤتى بها قبلها فعلى الأول يجب الإتيان بها على تقدير إتيانه بها لإطلاق الأمر حينئذ فيصح قصد القربة بها و إيقاعها على وجه الوجوب بخلاف الوجه الثاني و يظهر أيضا فيما لو كانت المقدمة المحرمة مما يعتبر حصولها في أثناء التشاغل بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة في الطهارة الحدثية مع الانحصار و كترك الواجب المتوصل به إلى فعل الضد فإن العبادة تصح على الوجه الأول لوجوبها و مطلوبيتها على تقدير حصول تلك المقدمة و على الثاني لا يصح لانتفاء الطلب و الوجوب قبلها و الذي يدل على المذهب المختار أن ما دل على عدم وجوب الواجب عند حرمة مقدمته المتعينة هو لزوم التكليف بالمحال الممتنع وقوعه بالعقل و السمع و لا ريب أنه إنما يلزم ذلك لو كلف بالواجب مطلقا على تقدير الإتيان بالمقدمة المحرمة و عدمه و أما لو كلف به مطلقا على تقدير الإتيان بها خاصة فلا فيبقى إطلاق الأمر فيه بحاله فيرجع حاصل التكليفين بملاحظة القاعدة المذكورة إلى مطلوبية ترك الحرام مطلقا لا على تقدير و مطلوبية فعل الواجب مطلقا على تقدير حصوله و لا فرق في ذلك بين أن يكون المقدمة المحرمة سببا أو غيره‌

و إن كان الحكم في السبب لا يخلو عن نوع خفاء نعم يعتبر فيه من اعتبار أمر زائد على المسبب لئلا يلزم إيجاب الشي‌ء على تقدير وجوبه فإنه مما يستقل العقل بقبحه فتوقف الواجب على حصول هذه المقدمة الاختيارية من قبيل توقفه على حصول المقدمة الغير الاختيارية كتذكر المكلف وقت الفعل و قدرته فيه بمعنى خلوه في تمام الوقت من الموانع الاضطرارية بالنسبة إلى زمن التكليف مع ثبوت الوجوب على تقدير حصولهما قبله أيضا و أما القدرة مطلقا فليس حصولها معتبرا لجواز أن يمتنع الفعل في الوقت مع ثبوت التكليف قبله كما في المتقاعد عن الحج فالموقوف عليه في الحقيقة في هذه الصور هو كون المكلف بحيث يأتي بالمقدمة المحرمة و لو في زمن لاحق أو كونه بحيث يكون وقت الفعل متذكرا خاليا من الموانع الغير المستندة إليه و هذا وصف اعتباري ينتزع من المكلف باعتبار ما يطرأ عليه في الزمن المستقبل من هذه الصفات و هو غير متأخر عن زمن الوجوب و إن تأخرت عنه الصفة التي تنتزع عنه باعتبارها و لو كان نفس العلم و الخلو من الموانع في الوقت شرطا لتأخر زمن الوجوب عن زمن الفعل فلا يبقى مورد للتكليف و من هذا القبيل كل شي‌ء يكون وقوعه مراعى بحصول شي‌ء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فإن شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة و ليست مشروطة بنفس الإجازة و إلا لامتنعت قبلها و ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى نفسي و غيري فالواجب النفسي ما تعلق الطلب به لنفسه و الواجب الغيري ما تعلق الطلب به للوصلة إلى غيره و اللام هنا للتعليل على وجه مخصوص لا لمطلق التعليل و إلا لانتقض الحدان بكثير من الواجبات النفسية و توضيح ذلك أن المطلوب من المكلف في الواجب الغيري إنما هو إيجاده للتوصل به إلى غيره على أن يكون التوصل به إليه مطلوبا منه و إن كان حاملا على الطلب أيضا و المطلوب منه في الواجب النفسي إيجاده فقط و التوصل به إلى أمر آخر أو

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست