responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 74

على وجهه فدعوى امتناع التكرار فيه راجعة إلى دعوى امتناعه في فعل المأمور به و هي مصادرة قلت المراد بالامتثال الخروج عن عهدة التكليف بموافقة الأمر و لا ريب في حصول بالمرة الأولى فلا يعقل حصوله بالثانية فما زاد لما مر و لا سبيل إلى نقل الكلام إلى الخروج من حيث إن المطلوب منه على القول المذكور أيضا طبيعة من حيث هي و لا تعدد لها و إن تعدد أفرادها لأنا نتكلم على وقوع الخروج لا على المطلوب منه هذا و أما على ما نحققه من أنها لا تتعلق بالطبائع إلا باعتبار وجودها في الخارج فيمكن توجيه ذلك بأن الطبيعة إذا أخذت بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكل من التفسيرين بحيث لا يمكن اعتبار تجريدها حينئذ عنهما فحيث لا دليل على تعيين أحدهما يتعين التخيير بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح إلا أن مرجع التخيير على تقدير تفسيرهما بالفرد و الأفراد إلى وجوب الخصوصيات لا على وجه التعين و على تقدير تفسيرهما بالدفعة و الدفعات إلى وجوب ملزومهما لا على وجه التعيين هذا إذا استلزمت الدفعة للفرد و إلا فمرجعه إلى عدم تعيين شي‌ء منهما فيتخير المأمور بينهما فيندفع الإشكالات المتقدمة أما الأول فلأن الامتثال بالمرة إنما يقع حينئذ إذا لم يتعقب التكرار و معه يقع الامتثال به لا بالمرة كما سيأتي نظيره في التخيير بين الأقل و الأكثر و أما الثاني فلأنا نختار أن الأمر يتعلق به إيجابا إن كان للإيجاب و لا يلزم منه القول بالتكرار لأن القائل بالتكرار يريد به تعيين التكرار و يجعل مطلوبية كل واحد على الاستقلال و نحن إنما نقول به على وجه التخيير فيكون مطلوبية كل واحد في صورة التكرار على وجه التبعية و أما الثالث فلأن الدلالة المذكورة غير ناشئة عن نفس الصيغة بل عن اعتبار خارج فلا ينافي ما ذكر من أن مدلول الصيغة ليس إلا طلب الحقيقة و التحقيق أن إطلاق الأمر لا يقتضي إلا مطلوبية فرد واحد لأن تعلق الطلب بالطبيعة باعتبار الخارج على تحقيقنا الآتي يرجع إلى تعلقه بها باعتبار كونها فردا و لا ريب أن أقل المراتب اعتبارها في فرد واحد لا على التعيين دفعا للترجيح بلا مرجح فيبقى الزائد مشكوكا فيه منفيا عنه الحكم بالأصل نعم إذا أتى بما زاد على الواحد دفعة واحدة وقع الجميع على وجه المطلوبية كما يأتي في الواجب المخير مع أن اعتبار التخيير بين الفرد و ما زاد و المرة و التكرار إنما يستقيم إذا اعتبر الفرد و المرة بشرط لا كما مر و ليس في إطلاق الأمر إشعار به نعم لقائل أن يقول بأن الصيغة و إن لم تفد وجوب ما زاد على المرة بحسب الوضع لكن ندعي قيام الحجة على وجوب التكرار و مطلوبيتها و تقرير الحجة من وجهين الأول أن الطبيعة المأمور بها أمر وحداني و قد اتصفت بصفة الوجوب و المطلوبية و قضية الاستصحاب بقائها بعد الإتيان بها مرة إلى أن يتبين زوالها و لا يذهب عليك أن هذا على القول بأن المطلوب بالأمر نفس الطبيعة متجه الورود لأن الأحكام اللاحقة للطبائع من حيث هي لاحقة لأفرادها بالضرورة و لا يرتفع عن البعض إلا بطريق النسخ و أما على ما نختاره من أن المطلوب به الطبيعة باعتبار الخارج فواضح السقوط كما يظهر من بياننا المتقدم الثاني قوله (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم فإن المراد ما دمتم مستطيعين لا الذي استطعتم أو شيئا استطعتم منه سواء فسر بالفرد أو بالقدر بمعنى الأجزاء و ذلك بشهادة ما قبله عليه على ما روي من أنه خطب رسول الله (صلى اللَّه عليه و آله) فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة و يروى سراقة بن مالك فقال أ في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و الله لو قلت نعم لوجب و لو وجبت ما استطعتم و لو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتم و إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه لا يقال إذا من أداة الإهمال و التكرار في البعض مما لا كلام فيه و أيضا يختص الحكم المذكور بأوامر الرسول على ما يقتضيه الإسناد و المقصود أعم من ذلك لأنا نقول أما الأول فمدفوع بعد المساعدة على الدعوى بأن المقام قرينة على إرادة العموم و ذلك ظاهر و أما الثاني فيمكن دفعه بأن الظاهر عدم الفرق بين سيرة الرسول و الأئمة (عليهم السلام) في ذلك و بأن أوامرهم‌

كاشفة عن أوامر الرسول فيتبعها حكمها لكن لا يخفى أن الرواية إنما تقتضي ندب التكرار لا وجوبه و إلا لانتفي فائدة التحذير عن السؤال و حمله على قصد عدم تأكد الوجوب بعيد مع عدم مساعدة سندها على إثبات الوجوب غاية ما في الباب أن ينهض دليلا على الاستحباب تسامحا في دليله و في تسرية الحكم المذكور إلى الأوامر الندبية وجه‌

الثاني لا خفاء في ثمرة النزاع‌

بين القول بالمرة و القول بالتكرار و بين القول بالتكرار و القول بالطبيعة بناء على عدم الامتثال بما زاد على المرة مطلقا أو الامتثال به على التخيير أو الاستحباب مع كون الأمر للوجوب و أما إذا كان الأمر للندب و قلنا بندبية التكرار من حيث الآحاد لا من حيث الجملة فلا ثمرة فيه بين القولين و أما القول بالمرة و القول بالطبيعة فالثمرة بينهما ظاهرة بناء على الامتثال بما زاد على المرة و إلا فالثمرة اعتبارية من حيث كون المرة مطلوبة على القول بالمرة من حيث كونها مرة و على القول الآخر باعتبار تحقق الطبيعة في ضمنها و لا فرق في ذلك بين تفسيري البدعة و لا بين تفسيري المرة و ربما يتوهم أنه إن فسرت المرة حينئذ بالفرد ظهرت الثمرة فيما لو أتي بالزائد دفعة واحدة فإنه على القول بالطبيعة تمثيل بالجميع لأن تحقق الطبيعة في ضمن الواحد كتحققها في ضمن الأكثر و حيث لا دليل على تعيين أحدهما يتعين التخيير بينهما و أما على القول بالمرة فإنما يمتثل بأحدهما لا غير و يستخرج بالقرعة إن احتيج إلى التعيين و التحقيق أنه على القول بالمرة يمتثل بالجميع أيضا لامتناع عدم الامتثال للإتيان بالمطلوب على وجهه أو الترجيح لعدم المرجح هذا إذا اعتبرت المرة لا بشرط كما هو الظاهر و أما إذا اعتبرت بشرط لا كما زعمه بعضهم فإن فسرت المرة بالدفعة فإن أريد مجرد نفي مطلوبية الزائد فالثمرة تظهر حينئذ على تقدير تفسير البدعة بإدخال ما علم خروجه من الدين فيحرم التكرار على القول بالمرة دون الطبيعة و أما على التفسير الآخر فلا ثمرة إلا إذا التزم القائل بالطبيعة بالامتثال بالزائد فتظهر الثمرة فيه و إن أريد أن عدم التكرار شرط في مطلوبيته حتى إنه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست