responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73

حتى يكون في الإتيان بها مرتين أو أكثر مخالفة للأمر و هذا الاعتراض بجوابه مع أصل التعليل فاسد أما فساد الاعتراض فلأن مقصود العضدي حصول الامتثال بالمرة الثانية و الثالثة فما زاد و هذا على القول بالمرة غير متجه و ما زعمه المحشي الشيرازي في دفع ذلك من أن القائل بالمرة يريد بها الطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة فيصدق على المأتي به ثانيا فما زاد أنه طبيعة مقيدة بالوحدة المطلقة كما يصدق عليه أنه طبيعة فالفرق بينهما في حصول الامتثال تحكم ضعيف إذ ليس المفهوم من المرة ما ذكره بل الطبيعة المقيدة بمرة شخصية أي المرة الصادقة على آحاد المرات على البدل و ما تأوله به تعسف ظاهر و أما فساد الجواب فلأن القائل بالمرة لم يزد على اعتبارها شيئا و ليس في ذلك دلالة على اعتبار النهي عما زاد عنها بل و لا عدم مطلوبية الزائد اللهم إلا إذا كان ممن يقول بحجية مفهوم القيد مطلقا فيلزمه الالتزام بالثاني و أما فساد التعليل فسيأتي بيانه احتج القائل بالاشتراك بوجهين الأول وقوع الاستعمال في كل منهما و قضية الأصل أن يكون حقيقة فيهما و الجواب ما مر من أن الاستعمال أعم من الحقيقة و لو سلم فقد بينا ما يوجب الخروج عنه الثاني حسن الاستفهام عن إرادة المرة و التكرار و ذلك آية الاشتراك و الجواب المنع من ذلك فإن الاستفهام قد يحسن لدفع الاحتمالات المرجوحة أيضا احتج المتوقفون بأنه لو ثبت فإما بالعقل و لا مدخل له فيه و إما بالنقل و هو إما بالآحاد و هي لا تفيد العلم و إما بالتواتر و هو يمنع وقوع الخلاف و قد مر هذا الاستدلال بجوابه‌

تتمة الحق أن تعليق الأمر على الشرط و الصفة بمجرده لا يفيد التكرار

بحسب تكررهما نعم كثيرا ما يستفاد ذلك من أمور خارجة كعموم الشرط أو تبادر العلية التامة من التعليق بحسب مقتضى المقام و هو شائع بل قد يستفاد منه إرادة التكرار ما دام الوصف باقيا أو بمجرد حصول الشرط و إن لم يتكرر لكن كل ذلك خارج عن المبحث و خالفنا في ذلك بعض من وافقنا في الأصل المتقدم على نفي التكرار لنا أن المتبادر من التعليق في المقامين ليس إلا تقييد الطلب و التكرار معنى خارج عنه احتجوا بأنه قد تكرر الأمر في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و إن كنتم جنبا فاطهروا و الزاني و الزانية فاجلدوا و السارق و السارقة فاقطعوا و قد دل الاستقراء على أن منشأ فهم التكرار منها نفس التعليق و الجواب أنه إن أريد أن الاستقراء دل على أن الدال على التكرار هناك مجرد التعليق فممنوع و إن أريد أنه دل على أن الدال نفس تلك الآيات أو التعليق في الجملة فبعد تسليمه لا يثبت به المقصود لأن التعليق في مثل تلك الموارد يفيد العلية التامة عرفا و قد يستدل على الحكم الثاني بأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية اتفاقا فيجب أن يتكرر الحكم حيثما يتكرر الوصف لامتناع تخلف المعلول عن العلة و الجواب أنهم أرادوا أنه يشعر بالعلية في الجملة لا أنه يشعر بالعلية التامة فحينئذ لا يستحيل الانفكاك سلمنا لكن اطراد هذا الإشعار ممنوع كما ستقف عليه و اعلم أن بعض المعاصرين نقل عنهم الاحتجاج بالاستقراء و قرره بما حاصله أن تتبع الموارد المذكورة و غيرها مما أفاد التعليق فيه التكرار لكثرتها و غلبتها يوجب الظن بإرادة التكرار من التعليق حيث يشك فيه و أجاب بأن الغلبة في الموارد التي تستفاد منها العلية لا يوجب ثبوت الحكم في غيرها و لم نقف على هذا التقرير في كلامهم و كأنه سهو في التقرير السابق‌

تذنيب يشتمل على تنبيهين‌

الأول [صدق الامتثال على تكرار المأمور به‌]

إذا ثبت أن مدلول الأمر إنما هو طلب الحقيقة من غير دلالة على مرة و لا تكرار فإذا أتى المكلف بالفعل مرة و اقتصر عليها فلا ريب في صدق الامتثال و خروجه عن عهدة التكليف بها و لو لم يقتصر عليها فهل يصدق الامتثال على الإتيان بما زاد عليها قيل نعم لوجود الطبيعة المأمور بها فيه فإن الصيغة لما كانت للقدر المشترك بين المرة و التكرار و هو طلب الحقيقة فلا جرم يحصل الامتثال بأيهما وقع على ما يشهد به العرف و فيه نظر لأنه لا ريب في سبق المرة فلا بد من حصول الامتثال بها لكونها أحد الأمرين اللذين فرض حصول الامتثال بأيهما وقع فإذا حصل الامتثال بها لم يبق وجه للامتثال بما زاد عليها إذ الامتثال عقيب الامتثال مع وحدة الطلب غير معقول لأدائه إلى تحصيل الحاصل على أنا نقول حصول الامتثال بما زاد على المرة مبني على تعلق الطلب به إما إيجابا أو ندبا و هو بكلا قسميه باطل أما بطلان تعلق الطلب به إيجابا فلأنه يستلزم عدم الخروج عن عهدة التكليف بالمرة و هو خلاف الفرض لأنه راجع إلى القول بالتكرار و أما بطلان تعلق الطلب به ندبا فلتوقفه على القول بجواز استعمال اللفظ فيما زاد على معنى واحد و هو مع فساده في نفسه لا يصار إليه عند عدم القرينة و لا يذهب عليك أن هذا إنما يتم على القول بأنه حقيقة فيهما أو في أحدهما فقط و أما على القول بأنه حقيقة في القدر المشترك كما هو المختار أمكن اعتبار الإيجاب بالنسبة إلى المرة الأولى و الاستحباب بالنسبة إلى المرات المتأخرة من غير أن يستعمل الأمر في شي‌ء منهما كما لو تعلق بواجب و مندوب نعم يرد عليه المنع من مساعدة العرف على هذا التقدير على هذا التنزيل عند الإطلاق و التجرد عن القرائن كما هو محل البحث و أيضا إذا لم يكن مدلول الأمر عند الإطلاق إلا طلب الحقيقة كما تمسكوا به على نفي المرة و التكرار فمن أين يستفاد وجوب المرة و ندبية ما زاد عليها و هل هذا إلا تهافت هذا إذا فسرت المرة بالدفعة و أما إذا فسرت بالفرد اتجه التفصيل حينئذ بين الإتيان بما زاد على الواحد دفعة و بين الإتيان به على التعاقب فيرد عليه ما ذكرناه على التقدير الثاني دون الأول لأن الطبيعة المأمور بها متحققة في ضمن الجميع كتحققها في ضمن الواحد فلا سبيل إلى تعيينه ثم هذا كله مبني على القول بجواز تعلق الأحكام و المطلوبية بالطبائع من حيث هي كما هو مقالة البعض كالفاضل المعاصر على ما صرح به في غير المقام فإن قلت على هذا القول يكون المطلوب أيضا طبيعة الامتثال لا الفرد الحاصل منه بفعل المرة و إن كان الفرد مطلوبا تبعيا عند أهل هذا القول من باب المقدمة لأن الكلام في المطلوب الأصلي و ظاهر أن طبيعة الامتثال إذا أخذت من حيث هي لم يكن لها تعدد في صورة التكرار حتى يلزم التعاقب مع أن الامتثال عبارة عن موافقة الأمر و مرجعه إلى الإتيان بالمأمور به‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست