responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62

و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني ثم لا يخفى أنه لا يلزم من نفي جزئية الذات أو الشي‌ء مفهوما أو مصداقا لمدلول المشتق بساطة مدلوله فالدليل المذكور على تقدير تسليمه أخص من المدعى‌

الثاني [الفرق بين المشتق و مبدئه‌]

زعم جماعة من أهل المعقول أن الفرق بين المشتق و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء لا بشرط و بينه بشرط لا فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب و امتنع حمله على الذات الموصوفة به و إن اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب و صح حمله عليها و على هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض و العرضي كالفرق بين الهيولى و الجنس و بين الصورة و الفصل و هذا عندي غير مستقيم و تحقيق المقام أن حمل الشي‌ء على شي‌ء يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل و اتحاد باعتبار الظرف الذي يعتبر الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج ثم التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا كقولك هذا زيد و الناطق حساس و قد يكون التغاير حقيقيا و الاتحاد اعتباريا و ذلك بتنزيل أشياء المتغايرة منزلة شي‌ء واحد و ملاحظتها من حيث المجموع و الجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية فيصح حمل كل جزء من أجزائه المأخوذة لا بشرط عليه و حمل كل واحد منها على الآخر بالقياس إليه نظرا إلى اتحادهما فيه كقولك الإنسان جسم أو ناطق فإن الإنسان مركب في الخارج حقيقة من بدن و نفس لكن اللفظ إنما وضع بإزاء المجموع من حيث كونه شيئا واحد فإن أخذ الجزءان بشرط لا كما هو مفاد لفظ البدن و النفس امتنع حمل أحدهما على الآخر و حملهما على الإنسان لانتفاء الاتحاد بينهما و إن أخذا لا بشرط كما هو مفاد الجسم و الناطق صح حمل أحدهما على الآخر و حملهما على الإنسان لتحقق الاتحاد المصحح للحمل فقد تحقق مما قررنا أن حمل أحد المتغايرين بالوجود على الآخر بالقياس إلى ظرف التغاير لا يصح إلا بشروط ثلاثة أخذ المجموع من حيث المجموع و أخذ الأجزاء لا بشرط و اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع و لو بالاعتبار إذا تبين عندك هذا فنقول أخذ العرض لا بشرط لا يصح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا و يعتبر الحمل بالقياس إليه و لا خفاء في أنا إذا قلنا زيد عالم أو متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات و صفة العلم أو الحركة و إنما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم و الحركة عليه و إن اعتبرا لا بشرط بل التحقيق أن مفاد المشتق باعتبار هيئة مفاد ذو فلا فرق بين قولنا ذو بياض و قولنا ذو مال فكما أن المال إن اعتبر لا بشرط لا يصح حمله على صاحبه فكذلك البياض و مجرد استقلال أحدهما بالوجود دون الآخر لا يجدي فرقا في المقام فالحق أن الفرق بين المشتق و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء و ذي الشي‌ء فمدلول المشتق أمر اعتباري منتزع من الذات بملاحظة قيام المبدإ بها و لا يتوهم أن ذلك يؤدي إلى أن يكون الفصول عرضية لأنواعها لأن المراد بها معان ذاتية بها تحصل تلك الأنواع على سبيل النقل أو التجوز و التمسك في إثبات المباحث اللغوية باستعمال أهل المعقول غفلة و ذهول‌

الثالث [شرط صدق المشتق على شى‌ء حقيقة]

يشترط في صدق المشتق على شي‌ء حقيقة قيام مبدإ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض إن كان صفة كالضارب و القاتل فإن مبدأهما الضرب و القتل بمعنى الفاعل و هما تأثير و لا قيام له إلا بالمؤثر و كالقائم و القاعد و النائم فإن مباديها آثار و صفات و إنما قيامها بالمتأثر و المتصف و أما إذا كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما في البقال و الحداد و إنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة فإنه لا يصدق إلا مجازا كالشدة و السرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة و اللون فإنه يقال الحركة سريعة أو اللون شديد و لا يقال الجسم سريع أو شديد هذا و خالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدإ في صدق المشتق و استدلوا بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم و جعلوا من هذا الباب إطلاق المتكلم عليه تعالى حيث إن الكلام مخلوق في الهواء و قائم به و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بين المصدر بمعنى الفاعل و بينه بمعنى المفعول فإن الضرب و الإيلام بمعنى الفاعل تأثير و قيامهما بالفاعل كما أنهما بمعنى المفعول أثر و قيامهما بالمفعول و كذا الكلام في المتكلم فإنه بمعنى الفاعل عبارة عن إنشاء الكلام و لا قيام له إلا بالمتكلم كما أنه بمعنى المفعول عبارة عن نفس الكلام و قيامه بجوهر الهواء و انتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين بصدق العالم و القادر و نحوهما عليه تعالى مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق و بصدق الخالق عليه تعالى مع عدم قيام الخلق به و كلا الوجهين ضعيف أما الأول فلأنه مشترك الورود إذ الظاهر إطباق الفريقين على أن المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدإ و إنما اختلفوا في وجوب قيامه به و عدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى و لهذا لا يصدق في حق غيره و من هذا الباب إطلاق الموجود على الشي‌ء بناء على عينية الوجود و قد يتكلف في إثبات صدق ذلك بأن مدلول المشتق واجد المبدإ و وجدان الشي‌ء لنفسه ضروري مستندا إلى ذاته فهو أولى من وجدان غيره له فهو أولى بصدق الاسم و هو كما ترى إذ ليس مبنى العرف على مراعات مثل هذه الأمور الخفية و أما الثاني فلأن الخلق إن اعتبر بمعنى الفاعل كان بمعنى الجعل و التأثير و لا نسلم عدم قيامه به تعالى لكن قياما صدوريا لا حلوليا كما في العفو و العطاء و الرزق و إن اعتبر بمعنى المفعول فليس مبدأ لصيغة الخالق فليس في عدم قيامه به تعالى ما يخل بالمقصود و مما قررنا يظهر أنه يلزم من قيام مبدإ الاشتقاق بشي‌ء صدق المشتق منه عليه فعدم إطلاق السخي و نحوه عليه تعالى إما لمنع شرعي بناء على أن أسماءه تعالى توقيفية أو لعدم قيام المبدإ به تعالى كما يظهر وجهه مما مر آنفا و سابقا

المقالة الأولى في جملة من المباحث المتعلقة بالكتاب و السنة

القول في الأمر

فصل الحق أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص‌

كما يقال أمره بكذا و بين الشأن كما يقال شغله أمر كذا لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه و يؤيده أن الأمر بالمعنى الثاني يجمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الأول و ذلك في غير صورة الاشتراك بعيد هذا بحسب العرف و اللغة و أما بحسب الاصطلاح فقد يطلق و يراد به الطلب المخصوص كما هو معناه الأصلي و منه قولهم الأمر بالشي‌ء هل يقتضي كذا أو لا و قد يطلق و يراد به القول المخصوص أعني ما كان على هيئة افعل و ليفعل و نظائرهما و منه قولهم الأمر حقيقة في كذا و يجمعونه على الأوامر على خلاف القياس و هذا الاصطلاح موافق لمصطلح أهل المعاني و قريب منه مصطلح النحاة فإنهم يخصونه بالنوع الأول منه ثم إن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست