responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 61

و ذلك فيما إذا حمل على الجزئيات نحو زيد قائم و الفاضل المعهود كريم و كذا النداء نحو يا قائم و يا قاتل و قد يكون حال وجود الموضوع و ذلك فيما إذا حمل على الطبائع و الكليات نحو الإنسان أو كل إنسان مدرك و قد يكون حال وقوع حدث و ذلك إذا تعلق فعل أو شبهه به كما في أعطيت أو سأعطي فقيرا أو ضاربا درهما فيعتبر في المبادي الغير المتعدية حصولها في تلك الأزمنة و في المتعدية حصولها فيها أو فيما قبلها حجة القول بأنه حقيقة في الماضي مطلقا أنه مستعمل فيه و الأصل في الاستعمال الحقيقة و لا يعارض بوقوعه مستعملا في المستقبل أيضا لأنه خارج بالإجماع و بأن النحاة أطبقوا على أنه اسم فاعل و ظاهر التسمية يقتضي أن يكون الموصوف فاعلا حقيقة و بأن معنى المشتق من حصل له المبدأ و خرج من قوة الاتصاف إلى الفعل و هو يتناول الماضي أيضا و بأن كلا من المؤمن و العالم يصدق على النائم و الغافل حقيقة و ليس إلا باعتبار قيام المبدإ بهما في الزمن الماضي إذ لو كان مجازا لصدق السلب و من الظاهر خلافه و الجواب أما عن الأول فبأن الاستعمال أعم من الحقيقة إن أريد به إثبات الاشتراك اللفظي و إن أريد به إثبات الاشتراك المعنوي فإنما يتم على تحقيقنا المتقدم في المشتقات المأخوذة من المبادي المتعدية حيث لم يثبت استعمالها في خصوص الحال و الماضي و إنما ثبت مجرد إطلاقها عليهما و أما فيما عدا ذلك فاستعمالها في خصوص الحال ثابت و حينئذ فلا يتم التمسك بالأصل المذكور على ما مر تحقيقه مع أنا قد بينا ما يوجب الخروج عن الأصل في المشتقات الغير المتعدية على تقدير تسليمه و أما عن الثاني فبأن المدار في التسمية عندهم على مجرد الصيغة بأي معنى استعملت كما في الماضي و المضارع و أما عن الثالث فبأن المراد من له المبدأ أو ذو المبدإ و التعبير تسامح و أما عن الرابع فبأن الإيمان عبارة عن صورة علمية و هي قائمة بالنفس حال النوم و الغفلة أيضا غاية الأمر أنه ذاهل في هاتين الحالتين عن حصولها و مثله الكلام في العالم حجة القول بأنه مجاز في الماضي أنه يصدق السلب المطلق أعني السلب في الجملة لصدق الأخص منه و هو السلب في الحال فلا يكون حقيقة فيه لا يقال ثبوته في الحال أخص من ثبوته مطلقا و نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم لأنا نقول ليس الحال قيدا للمنفي بل للنفي فليس المقصود أن نفي المقيد يستلزم نفي المطلق بل المراد أن النفي المقيد يستلزم النفي المطلق و هذا واضح فإن قيل إنما يلزم من ذلك النفي في الجملة و هو لا ينافي الثبوت في الجملة قلنا كيف لا ينافي و صريح العرف و اللغة يحكم بالتكاذب بينهما فإذا ثبت أنه ليس حقيقة فيه كان مجازا لوجود العلاقة المصححة و أجيب بأنه إن أريد الصدق بحسب اللغة فممنوع أو بحسب العقل فلا منافاة و التحقيق في الجواب أن يقال إن أريد أن صدق قولنا ليس بضارب الآن يستلزم صدق قولنا ليس بضارب فممنوع لأن ذلك سلب المطلق لا مجرد سلب مطلق لأن المنفي حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الماضي و الحال فنفيه لا يصدق عقلا و لغة إلا حيث ينفي بكلا فرديه فيناقض إيجاب المقيد قطعا و إن أريد أنه متى صدق قولنا الضرب منفي في الحال صدق قولنا الضرب منفي في الجملة و أنه ينافي قولنا الضرب ثابت في الجملة أو أنه ضارب فممنوع إذ لا منافاة بين ذلك لا لغة و لا عقلا حجة القول بأنه حقيقة في الماضي إذا لم يمكن البقاء أنه لو لم يكن كذلك لما كان للمتكلم و المخبر و الماشي و المتحرك و نحوها حقيقة و التالي باطل بالضرورة فكذا المقدم بيان الملازمة أن مباديها مركبة من أجزاء يمتنع اجتماعها في الوجود و أجيب بأن مبنى العرف و اللغة على التسامح في مثل ذلك فإن المتكلم ما دام متشاغلا بالكلام يصدق عليه عندهم أن مبدأ التكلم باق فيه غير منقض عنه و كذا الكلام في بواقي الصفات و الحق أن هذا القائل إن أراد أن المشتقات المأخوذة من المصادر السيالة حقيقة في الماضي ما دام الموصوف متشاغلا ببعض الأجزاء صح كلامه و رجع نزاعه إلى اللفظ حيث اعتبر البقاء بحسب العقل فنفاه و اعتبره غيره بحسب العرف فأثبته و إن أراد أنه حينئذ حقيقة في الماضي سواء بقي التشاغل بتلك الأجزاء أو لم يبق كان النزاع معنويا لكن لا ينهض دليله حينئذ على دعواه حجة القول بأنه حقيقة في‌

الماضي إذا كان الاتصاف أكثريا أنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من غير نصب قرينة كما في لفظ الكاتب و الخياط و القاري و المتعلم و المعلم و غيرها و الجواب أن تلك المشتقات إن اعتبرت من حيث صيرورة مباديها ملكات لمحالها فصدقها بدون القرينة عليها حال عدم التشاغل بالمبادي لا يثبت المدعى و إن اعتبرت بحسب نفس مباديها فلا نسلم أنها تطلق على من قام به المبدأ في الماضي من غير قرينة مع أن ما ذكر من أغلبية الاتصاف مما لا أثر له في الأمثلة المذكورة

تنبيهات‌

الأول [فى مفهوم المشتق‌]

مفهوم المشتق عند بعض المحققين معنى بسيط منتزع من الذات باعتبار قيام المبدإ بها و متحد معها في الوجود الخارجي فما اشتهر في العبائر و الألسنة من أن معنى المشتق ذات أو شي‌ء له المبدأ فإما مسامحة منهم في التعبير و تفسير للشي‌ء بلوازمه أو وارد على خلاف التحقيق لأن المراد بالذات و الشي‌ء إن كان مفهومهما لزم دخول العرض العام في مفهوم الفصل فيكون الفصل عرضيا للنوع لأن مفهوم الذات و الشي‌ء عرضي لأفراده و المركب من الذاتي و العرضي لا يكون ذاتيا بالضرورة و إن أريد ما صدق عليه الذات أو الشي‌ء فمع أنه لا يناسب وقوعه محمولا يلزم أن ينقلب مادة الإمكان الخاص ضرورية لأن ذاتا أو شيئا له الكتابة أو الضحك هو الإنسان لا غير فيصدق كل إنسان كاتب أو ضاحك بالضرورة لأن ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري و يمكن أن يختار الوجه الأول و يدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغة كذلك و يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا و فيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة و لكن يصدق زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة و لا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشي‌ء لمصاديقهما أيضا ضروري‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست