responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60

و إلا فمجاز و لا بد أولا من تحرير محل النزاع و ذلك يتم برسم أمور الأول لا خفاء في أن المشتق المبحوث عنه هنا لا يعم الأفعال و المصادر المزيدة فإن عدم مساعدة النزاع المحرر على ذلك واضح جلي و حينئذ فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و ما بمعناها و أسماء الزمان و المكان و الآلة و صيغ المبالغة كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي و غيره أو يختص باسم الفاعل و ما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به و احتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الأسماء على البواقي مع إمكان التمسك به أيضا وجهان أظهرهما الثاني لعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام على الأول و العلامة التفتازاني خص موضع النزاع باسم الفاعل الذي يكون بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن و الكافر و الأبيض و الحر و العبد مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي و في بعضه الاتصاف به بالفعل و هو ممنوع لعدم مساعدة إطلاق عناوينهم و أمثلتهم عليه و بعضهم خصه بما إذا لم يتصف المحل بالضد الوجودي و نقل الاتفاق في المتصف به على المجازية مطلقا و احتج عليه بأن الإجماع منعقد على عدم تسمية المؤمن كافرا بالنظر إلى كفره السابق و الوجه فيه أن الكفر قد زال و اتصف محله بوصف وجودي مضاد له و فيه أن الإجماع لو كان منعقدا على ذلك لما تعسف القائلون بأنه حقيقة في الماضي مطلقا بأن المنع هناك شرعي لا وضعي و إن أريد إجماع أهل اللسان على ذلك فلا دلالة فيه على عدم وقوع الخلاف فيه و أضعف من ذلك تخصيص بعضهم للعنوان المذكور بما إذا كان المشتق محكوما به و نقل الاتفاق على كونه حقيقة مطلقا إذا كان محكوما عليه محتجا عليه باتفاق المسلمين على أن قوله تعالى الزاني و الزانية فاجلدوا كل واحد منهما السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما و اقتلوا المشركين و نحو ذلك يتناول من لم يتصف بهذه المبادي حال النزول و فيه أن الكلام في وضع المشتق من حيث نفسه لا فيما يقتضيه بحسب التراكيب و ظاهر أن وضع المشتق لا يختلف بحسب كونه محكوما عليه أو محكوما به أو غير ذلك و أما تلك الدلالة فإنما نشأت من حيث كون المشتق كليا متناولا لجميع أفراد طبيعة لا من حيث كونه محكوما عليه إذ لو كان محكوما عليه باعتبار فرد معهود و أفراد معهوده نحو المشرك أو المشركون كذا اقتضى التلبس حال النطق و لو كان كليا و لم يكن محكوما عليه اقتضى أيضا ثبوته مطلقا كما في قولك اجلد الزاني و اقطع السارق و منه و اقتلوا المشركين فاتضح أنه لو اعتبر العموم و الكلية بدل ما اعتبره من كونه محكوما عليه لكان أقرب مما ذكره مع أن انتفاء النزاع في المحكوم عليه لا يقتضي بظاهره تخصيصه بالمحكوم به كما لا يخفى الثاني الأزمنة المعتبرة في إطلاق المشتق إما أن تؤخذ بالقياس إلى النطق كما صرح به بعضهم و ربما يساعد عليه ظاهر اللفظ فيكون المراد بالحال حال النطق و بالماضي ما تقدم عليه و بالاستقبال ما تأخر عنه فيدخل في الأول نحو أكرمت أو سأكرم قائما إذا كان الاتصاف حال النطق دون حال الإكرام و يخرج نحو كان أو سيكون زيد عالما إذا لم يكن الاتصاف حال النطق فيخرج الأولان عن القسمين الأخيرين و يدخل الأخيران فيهما أو تؤخذ بالقياس إلى التلبس و الاتصاف كما صرح به بعض المحققين و هو الموافق للتحقيق فيكون المراد بإطلاقه على الحال إطلاقه على المتصف بالمبدإ باعتبار حال التلبس و على الماضي إطلاقه على المتصف به باعتبار ما بعد الاتصاف و على المستقبل إطلاقه عليه باعتبار ما قبله فيدخل في الأول نحو كان أو سيكون زيد عالما إذا أطلق عليه باعتبار زمان الاتصاف و أكرمت أو سأكرم قائما إذا كان الاتصاف حال الإكرام و يخرج منه ما لو أطلق ذلك باعتبار ما قبل زمن الاتصاف أو الإكرام أو ما بعده سواء صادف حال النطق أو لا فيدخلان في القسمين الأخيرين و من هنا يظهر أن كلا من الأزمنة الثلاثة المقيسة إلى النطق صالحة لكل من الأزمنة الثلاثة المقيسة إلى حال التلبس و الأولى أن يؤخذ الأزمنة الثلاثة باعتبار الزمن الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره ليستقيم مقابلته بحال النطق فالماضي ما تقدم عليه حال التلبس و الحال ما قارنته و المستقبل ما تأخرت عنه و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأخير اعتباري الثالث أن مفهوم الزمان خارج عن مدلول المشتق وضعا و قيد لحدثه‌

باعتبار الصدق و الإطلاق فالفاعل مثلا إنما وضع ليطلق على الذات المتصفة بمبدئه الخاص أعني المبدأ المأخوذ باعتبار زمن الاتصاف أو الأعم منه و من ما بعده و بهذا فارق الفعل من حيث إن الزمان جزء من معناه فإن أطلق باعتبار زمن آخر أو اعتبر الزمان في مدلوله كان مجازا من غير فرق في الثاني بين زمن الحال و غيره فما ذكره النحاة من أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن كان بمعنى الحال و الاستقبال و لا يعمل إن كان بمعنى الماضي لا يبتني على أخذ الزمان جزءا من معناه على ما سبق إلى بعض الأوهام إذا عرفت هذا فالحق أن المشتق إن كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى الغير كان حقيقة في الحال و الماضي أعني في القدر المشترك بينهما و إلا كان حقيقة في الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء فإن الضارب و القاتل و الساكب و الكاسر و الهازم و القاطع و كذا ما أخذ من باب الإفعال و التفعيل و الاستفعال كمكرم و متصرف و مستخرج و نحوها إذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدإ حال الاتصاف و ما بعدها و إن نحو عالم و جاهل و حسن و قبيح و طاهر و نجس و طيب و خبيث و حائض و طامث و حامل و حائل و حي و ميت و قائم و قاعد و راكع و ساجد و يقظان و نائم و معتل و منكسر و صحيح و مريض و محب و معاد و مبغض و صاحب و مالك إلى غير ذلك يتبادر منها المتصف بالمبدإ حال الاتصاف فقط و قد سبق أن التبادر من آيات الحقيقة و هذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدد الوضع أو من تركب الهيئة مع المواد المتعدية و الغير المتعدية وجهان و اعلم أنه قد يطلق المشتق و يراد به المتصف بشأنية المبدإ و قوته كما يقال هذا الدواء نافع لكذا و مضر و شجرة كذا مثمرة و النار محرقة إلى غير ذلك و قد يطلق و يراد به المتصف بملكة المبدإ أو باتخاذه حرفة و صناعة كالكاتب و الصانع و التاجر و الشاعر و نحو ذلك و يعتبر في المقامين حصول الشأنية و الملكة أو الاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره و في الثاني خاصة سبق مزاوله مع عدم الإعراض ثم اعلم أن الزمان الذي يطلق المشتق على الذات باعتباره قد يكون حال النطق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست